للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسعود، والكوفيون -رحمهم اللَّه تعالى أجمعين- وقال الطحاويّ: يُرَخَّص فيه بشرط أن يكون معه من يوقظه، ورُوي عن ابن عمر مثله. انتهى كلام النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- (١)، وهو بحثٌ مفيدٌ، واللَّه تعالى أعلم.

٩ - (ومنها): بيان استحباب التغليس بصلاة الصبح، ولا ينافي ذلك ما ورد من الأمر فيها بالإسفار؛ لأن المراد من الإسفار أن يمد بصلاة الفجر إلى أن يُسْفِر، ومعنى ذلك أنه يبدأ بالغلس، ثم يُطيل القراءة، حتى يُسفر، وبه يحصل الجمع بين الحديث، كما مرّ البحث فيه مستوفًى قريبًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٤٦٤] (. . .) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَرْزَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَا يُبَالِي بَعْضَ تَأَخِيرِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ (٢) إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَكَانَ لَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَلَا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا، قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ لَقِيتُهُ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ: أَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة، وكلّهم تقدّموا في السند الماضي، والذي قبله.

وقوله: (أَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ) شكّ من سيّار، هل قال أبو برزة -رضي اللَّه عنه-: "إلى نصف الليل، أو ثلثه"، هكذا في رواية معاذ عن شعبة بالشكّ، وتقدّم في رواية خالد بن الحارث، عن شعبة: "إلى نصف الليل" بالجزم، وكذا يأتي في رواية حماد بن سلمة، عن أبي المنهال بلفظ: "إلى ثلث الليل" بالجزم، وكذا هو عند أحمد في "مسنده" من رواية حجاج، عن شعبة (٣).


(١) "شرح النوويّ" ٥/ ١٤٦ - ١٤٧.
(٢) وفي نسخة: "بعض تأخير العشاء".
(٣) ونصّه: (١٩٣١٠) حدّثنا حجاج، حدّثنا شعبة، عن سيار بن سلامة، قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة، فسألناه عن وقت صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: كان يصلي الظهر حين تزول الشمس، والعصر يرجع الرجل إلى أقصى المدينة، والشمس حية، والمغرب قال سيار: نسيتها، والعشاء لا يبالي بعض تأخيرها إلى ثلث =