والحديث صريحٌ في أن الصلاة الأولى هي الفريضة، وأن الثانية هي نافلة، وإلى هذا ذهب الجمهور، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك -إن شاء اللَّه تعالى-.
وقوله:(وَلَمْ يَذْكُرْ) وفي نسخة: "لم يذكر" (خَلَفٌ: "عَنْ وَقْتِهَا") يعني أن شيخه الأول، وهو خلف بن هشام لم يذكر في روايته لفظ:"عن وقتها"، وإنما ذكره أبو الربيع، وأبو كامل في روايتهما، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي ذرّ -رضي اللَّه عنه- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٤٢/ ١٤٦٦ و ١٤٦٧ و ١٤٦٨ و ١٤٦٩ و ١٤٧٠ و ١٤٧١ و ١٤٧٢](٦٤٨)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد"(١١٣)، و (أبو داود) في "الصلاة"(٤٣١)، و (الترمذيّ) فيها (١٧٦)، و (ابن ماجه) فيها (١٢٥٦)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(٤٤٩)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٣٧٨٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٢/ ٣٨١ و ٣٨٢)، و (أحمد) في "مسنده"(٥/ ١٦١ و ١٦٩ و ١٧١)، و (الدارميّ) في "سننه"(١/ ٢٧٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١٧١٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢٤٠٤ و ٢٤٠٥ و ٢٤٠٦ و ٢٤٠٧ و ٢٤٠٨ و ٢٤٠٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٤٣٧ و ١٤٣٨ و ١٤٣٩ و ١٤٤٠ و ١٤٤١ و ١٤٤٢ و ١٤٤٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٢/ ٣٠١ و ٣/ ١٢٤)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٣٩٠)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): الحثّ بالصلاة في أول وقتها، وأن من صلّى أول الوقت، ثم أُقيمت الجماعة صلّى معهم ثانيًا.
٢ - (ومنها): مشروعيّة إعادة الصلاة، وفيه خلاف بين العلماء، سيأتي تحقيقه -إن شاء اللَّه تعالى-.
٣ - (ومنها): بيان أن الإمام إذا أخَّر الصلاة عن أول الوقت المستحبّ