للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأخير. انتهى، وهذا هو المتعين؛ جمعًا بين الروايتين (١).

وقال في "عون المعبود": جعل بعضهم حديث مسلم على ظاهره، وأن جماعة العَتَمة توازي في فضيلتها قيام نصف ليلة، وصلاة الصبح في جماعة توازي في فضيلتها قيام ليلة، واللفظ الذي خرّجه أبو داود يفسِّره، ويُبَيِّن أن المراد بقوله: "ومن صلى الصبح في جماعة، فكأنما صلى الليل كله"، يعني ومن صلى الصبح والعشاء.

وطُرُق هذا الحديث مصرِّحة بأنّ كل واحد منهما يقوم مقام نصف ليلة، وأن اجتماعهما يقوم مقام ليلة. انتهى (٢).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الجمع الذي ذُكر من أن المراد برواية المصنّف: "ومن صلى الصبح في جماعة، فكأنما صلى الليل كلّه" أي مع صلاته العشاء جماعة، فالمجموع يكون كقيام ليلة، ومما يبيّن هذا التأويل، ما أخرجه ابن حبّان في "صحيحه" بإسناد صحيح، بلفظ: "من صلّى العشاء والغداة في جماعة، فكأنما قام الليل"، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٤٩٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قريبًا.

٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ) هو: محمد بن عبد اللَّه بن الزبير بن عُمَر بن درهم، أبو أحمد الزبيريّ الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، إلا أنه قد يُخطئ في


(١) راجع: "تحفة الأحوذي" ٢/ ١١.
(٢) "عون المعبود" ٢/ ١٨٣.