(٢) "الفتح" ١/ ٥٨٤. (٣) عمدة القاري ٤/ ١١١ حيث قال: وليس ههنا لُبِس، من لَبستُ الثوبَ، وإنما هو من قولهم: لَبِست امرأة، أي تمتعت بها زمانًا، فحينئذ يكوَن معناه: قد اسوَدّ من كثرة ما تُمُتِّع به طولَ الزمان، ومن هذا يظهر لك بطلان قول بعضهم -يعني الحافظ ابن حجر- وقد استُدِلّ به على منع افتراش الحرير؛ لعموم النهي عن لبس الحرير، وقصد هذا القائل الغمز فيما قال أبو حنيفة، من جواز افتراش الحرير، وتوسُّده، ولكن الذي يُدرك دقائق المعاني، ومدارك الألفاظ العربية يعرف ذلك، ويُقِرّ بأن أبا حنيفة لا يذهب إلى شيء سُدًى. انتهى كلام العينيّ. قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الذي قاله العينيّ مجرّد تحامل، وتعضب، فإن تفسيره للبس بالتمتّع إن صحّ كما زعمه لغةً ليس معارضًا لما قاله الحافظ، فإنه =