(فَصَلَّى لَنَا) أي لأجلنا، أو إمامًا بنا (رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- رَكْعَتَيْنِ) هذه الصلاة كانت تطوّعًا يدلّ على ذلك ما يأتي من قول أنس -رضي اللَّه عنه-: "في غير وقت صلاة"(ثُمَّ انْصَرَفَ) أي من الصلاة، أو إلى بيته، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- هذا مُتَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٩/ ١٥٠٠](٦٥٨)، و (البخاريّ) في "الصلاة"(٣٨٠) و"الأذان"(٧٢٧ و ٨٦٠ و ٨٧١ و ٨٧٤) و"التهجّد"(١١٦٤)، و (أبو داود) في "الصلاة"(٦١٢)، و (الترمذيّ) فيها (٢٣٤)، و (النسائيّ) في "الإمامة"(٨٠١) وفي "الكبرى"(٨٧٦)، و (مالك) في "الموطأ"(١/ ١٥٣)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(١/ ١٣٧)، و (الحميديّ) في "مسنده"(١١٩٤)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ١٣١ و ١٤٩ و ١٦٤)، و (الدارميّ) في "سننه"(١٢٩١ و ١٣٨١)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(١٥٣٩ و ١٥٤٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٢٢٠٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢/ ٧٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٤٧٢)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(١/ ٣٠٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٣/ ٩٦ و ١٠٦)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٨٢٨ و ٨٢٩)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز الجماعة في النافلة.
٢ - (ومنها): بيان جواز الصلاة على الحصير، ومثله سائر ما تنبته الأرض، وهو إجماع، إلا من شَذّ، وسيأتي البحث فيه مستوفى في المسألة التالية -إن شاء اللَّه تعالى-.
٣ - (ومنها): بيان موقف الإمام إذا كان معه اثنان، وامرأةٌ، وذلك أن يَصُفّ الاثنان خلفه، وتكون المرأة خلفهما صفًّا وحدها، قال القرطبيّ: فيه