للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والمراد بالعجوز مليكة المذكورة أوَّلًا.

(فَصَلَّى لَنَا) أي لأجلنا، أو إمامًا بنا (رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- رَكْعَتَيْنِ) هذه الصلاة كانت تطوّعًا يدلّ على ذلك ما يأتي من قول أنس -رضي اللَّه عنه-: "في غير وقت صلاة" (ثُمَّ انْصَرَفَ) أي من الصلاة، أو إلى بيته، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- هذا مُتَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤٩/ ١٥٠٠] (٦٥٨)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (٣٨٠) و"الأذان" (٧٢٧ و ٨٦٠ و ٨٧١ و ٨٧٤) و"التهجّد" (١١٦٤)، و (أبو داود) في "الصلاة" (٦١٢)، و (الترمذيّ) فيها (٢٣٤)، و (النسائيّ) في "الإمامة" (٨٠١) وفي "الكبرى" (٨٧٦)، و (مالك) في "الموطأ" (١/ ١٥٣)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ١٣٧)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١١٩٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٣١ و ١٤٩ و ١٦٤)، و (الدارميّ) في "سننه" (١٢٩١ و ١٣٨١)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٥٣٩ و ١٥٤٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٢٠٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٧٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٤٧٢)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٠٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٩٦ و ١٠٦)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٨٢٨ و ٨٢٩)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان جواز الجماعة في النافلة.

٢ - (ومنها): بيان جواز الصلاة على الحصير، ومثله سائر ما تنبته الأرض، وهو إجماع، إلا من شَذّ، وسيأتي البحث فيه مستوفى في المسألة التالية -إن شاء اللَّه تعالى-.

٣ - (ومنها): بيان موقف الإمام إذا كان معه اثنان، وامرأةٌ، وذلك أن يَصُفّ الاثنان خلفه، وتكون المرأة خلفهما صفًّا وحدها، قال القرطبيّ: فيه