للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حجة لكافّة أهل العلم في أن هذا حكم الاثنين خلف الإمام، وعلى أبي حنيفة والكوفيين إذ يقولون: يقومان عن يمينه ويساره. انتهى (١).

٤ - (ومنها): مشروعية إجابة الدعوة، ولو لم تكن عُرْسًا، ولو كان الداعي امرأة.

٥ - (ومنها): الأكل من طعام الدعوة.

٦ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من حسن الخلق، والتواضع، حيث كان يزور أصحابه، ويصلي على البساط الذي عندهم، ولو كان ممتهنًا، ففي حديث أنس -رضي اللَّه عنه- الآتي بعد هذا قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أحسن الناس خلقًا، فربما تحضر الصلاة، وهو في بيتنا، فيأمر بالبساط الذي تحته، فيُكْنَس، ثم يُنضَحُ، ثم يَؤُمُّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ونقوم خلفه. . . الحديث.

٧ - (ومنها): صلاة النافلة جماعة في البيوت، قال في "الفتح": وكأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أراد تعليمهم أفعال الصلاة بالمشاهدة؛ لأجل المرأة، فإنها يخفى عليها بعض التفاصيل، لبعد موقفها. انتهى.

٨ - (ومنها): أن محل الفضل الوارد في صلاة النافلة منفردًا حيث لا يكون هناك مصلحة، كالتعليم، بل يمكن أن يقال: هو إذ ذاك أفضل، ولا سيما في حقه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢).

٩ - (ومنها): تنظيف مكان المصلي.

١٠ - (ومنها): قيام الصبيّ مع الرجل صفًّا، قال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: فيه حجة على أن من يَعْقِل الصلاة من الصبيان حكمهم في القيام خلف الإمام حكم الرجال، وهو مذهب الجمهور، ورُوي عن أحمد كراهة ذلك، وقال: لا يقوم مع الناس، إلا من بلغ، ورُوي عن عمر بن الخطّاب -رضي اللَّه عنه- وغيره أنه كان إذا أبصر صبيًّا في الصفّ أخرجه، وهذا عند الكافّة محمول على من لا يعقل الصلاة، ولا يكُفُّ عن العبث فيها. انتهى (٣).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: عندي الأرجح ما قاله الإمام أحمد -رَحِمَهُ اللَّهُ-، ونُقل


(١) "المفهم" ٢/ ٢٨٦.
(٢) "الفتح" ١/ ٥٨٥.
(٣) "المفهم" ٢/ ٢٨٧.