عليها عمرو بن قيس بن زيد بن سَوّاد الأنصاريّ، كذا قال، والصحيح العكس، فقد قال غير واحد: إنها خرجت مع زوجها عُبادة في بعض غزوات البحر، وماتت في غَزَاتها، وَقَصَتها بغلتها عندما قفلوا، وذلك أول ما ركب المسلمون في البحر، في زمن معاوية، في خلافة عثمان -رضي اللَّه عنهم-، زاد أبو نعيم الأصبهانيّ: وقُبِرَت بقُبْرُص، وزاد الإسماعيليّ في "مستخرجه" عن الحسن بن سفيان، عن هشام بن عمار، قال: رأيت قبرها، ووَقَفتُ عليه بِقُبْرص، جزيرة عظيمة من جزائر الروم.
أخرج لها البخاريّ، والمصنّف، والنسائيّ، وابن ماجه، ولها في هذا الكتاب حديث واحد سيأتي في "كتاب الإمارة" برقم (١٩١٢) حديث: "أُريتُ قومًا من أمتي يركبون ظهر هذا البحر. . .".
(فَقَالَ) -صلى اللَّه عليه وسلم- ("قُومُوا، فَلِأُصَلِّيَ بِكُمْ") تقدّم إعراب هذه الجملة، وشرحها في حديث أنس -رضي اللَّه عنه- المذكور أولَ الباب، وقوله:(فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ) متعلّق بـ "قال"، أو متعلّق بخبر لمبتدأ محذوف، تقديره: وذلك كائنٌ في غير وقت صلاة، وأراد بذلك أن الوقت قال فيه ذلك كان غير وقت صلاة مفروضة، وليس المراد أنه صلى بهم في أوقات النهي (فَصَلَّى بِنَا) تقدّم في رواية البخاريّ: "ثم قام إلى ناحية من البيت، فصلّى غير المكتوبة"، وفي رواية عند أحمد، من طريق ثابت، عن أنس:"ثم صلّى ركعتين تطوّعًا، فأقام أم حرام، وأمّ سُليم خلفنا، وأقامني عن يمينه".
(فَقَالَ رَجُلٌ) وفي رواية أبي نعيم في "مستخرجه": "فقال رجلٌ من القوم"، ولا يُعرف هذا الرجل القائل، كما قاله صاحب "التنبيه"(١). (لِثَابِتٍ) البنانيّ (أَيْنَ جَعَلَ أَنَسًا مِنْهُ؟) -صلى اللَّه عليه وسلم-، أي على أي جهة منه أقامه؟ (قَالَ) ثابتٌ (جَعَلَهُ عَلَى يَمِينِهِ) أي جهة يمين النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفيه أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام (ثُمَّ دَعَا لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ) بنصب "أهلَ" على الاختصاص، كما قال في "الخلاصة":