وتأخير العصر إلى ما قبل تغير قرص الشمس، وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل، وتأخير الصبح إلى وقت الإسفار (١).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: أما قوله: "كما تأخير الظهر. . . إلخ، وكذا قوله: وتأخير العشاء إلى ثلث الليل"، فصحيحٌ، وأما قوله:"وتأخير العصر. . . إلخ"، وكذا قوله:"وتأخير الصبح. . . إلخ" فهذا بناء على مذهبه؛ لأن الحنفيّة يستحبّون تأخير هاتين الصلاتين، والحقّ في هذا ما ذهب إليه الجمهور، من استحباب تعجيل العصر، وتغليس الصبح؛ لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، وقد مضى تحقيقه في موضعه، فلا تكن أسير التقليد، واللَّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥١/ ١٥١٤](٦٦٢)، و (البخاريّ) في "الأذان"(٦٥١)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(١٥٠١)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(١٢٧٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٤٨٦)، و (البزّار) في "مسنده"(٣١٦٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٣/ ٦٤ و ١٠/ ٧٧) و"الصغرى"(١/ ٢٩٧)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضل كثرة الْخُطا إلى المساجد.
٢ - (ومنها): بيان فضل المسجد البعيد على القريب لأجل كثرة الخطا.
٣ - (ومنها): بيان أن الأجر يكثر، ويَعظُمُ بحسب بُعْد المكان عن المسجد.
٤ - (ومنها): بيان فضل السبق إلى المسجد في أول الوقت؛ لانتظار الصلاة.