للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣/ ٩٠ و ١١٩)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٨٣٢)، واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: قال الحافظ: في "الفتح": مدار هذا الحديث على إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضَمْعَج، وليسا جميعًا من شرط البخاريّ، وقد نَقَلَ ابن أبي حاتم في "العلل" عن أبيه أن شعبة كان يتوقف في صحة هذا الحديث، ولكن هو في الجملة يصلح للاحتجاج به عند البخاريّ، وقد عَلَّق منه طرفًا بصيغة الجزم، واستعمله هنا في الترجمة -أي حيث قال البخاريّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: "بابٌ إذا استووا في القراءة، فليؤمّهم أكبرهم". انتهى (١)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان مَن هو أحق الناس بالإمامة، فيقدم الأقرأ لكتاب اللَّه، فإن استووا قدم الأعلم بالسنّة، فإن استووا قدم الأقدم في الهجرة، فإن استووا قُدِّم الأكبر في السن، أو في الإسلام.

٢ - (ومنها): أن إقامة الصلاة من مهمات الأمور الدينية، فلذا أمر الشارع أن يقدَّم لها الأكمل، فالأكمل.

٣ - (ومنها): أن السلطان، وصاحب البيت لا يجوز أن يتقدم عليهما غيرهما، إلا بإذنهما، فإذا أذنا جاز؛ على خلاف سنذكره في المسألة التالية -إن شاء اللَّه تعالى-.

٤ - (ومنها): أن المفضول يجوز أن يتقدم على الفاضل إذا أذن له.

٥ - (ومنها): أنه لا يجوز لنشخص أن يجلس على تَكْرِمة غيره إلا بإذنه.

٦ - (ومنها): ما قاله ابن خزيمة -رَحِمَهُ اللَّهُ- في "صحيحه" بعد روايته حديث أبي سعيد الخدريّ -رضي اللَّه عنه- السابق ما نصه: في هذا الخبر، وخبر قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، وخبر أوس بن ضمعج، عن أبي مسعود، دلالةٌ على أن العبيد إذا كانوا أقرأ من الأحرار، كانوا أحقَّ بالإمامة؛ إذ النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يستثن في الخبر حُرًّا دون مملوك. انتهى. وسيأتي الكلام على إمامة العبد في المسألة الخامسة -إن شاء اللَّه تعالى- واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.


(١) راجع: "الفتح" ٢/ ٢٠٠.