للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: عمرو، عن ابن أبي ليلى.

شرح الحديث:

(عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ) الْجَمَليّ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ) عبد الرحمن (بْنَ أَبِي لَيْلَى) اختُلف في اسمه، فقيل: بلال، وقيل: بُليل -بالتصغير- وقيل: اسمه داود بن بلال بن بُليل بن أُحَيحة بن الْجُلاح بن الْحَرِيش بن جَحْجَبَى بن كُلْفَة بن عوف بن عمرو بن عوف،، وقيل: يسار -بالتحتانيّة- ابن نُمير، وقيل: أوس بن خَوْليّ، وقيل: لا يُحفظ اسمه، صحابيّ شَهِدَ أُحُدًا وما بعدها، وانتقل إلى الكوفة، وشهِدَ مع عليّ مشاهده، قاله ابن عبد البرّ، وقال غيره: قُتِل بصفّين مع عليّ -رضي اللَّه عنه- (١). (قَالَ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ) -رضي اللَّه عنه- (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يَقْنُتُ) من باب قعد، أي يدعو (فِي) صلاة (الصُّبْحِ، وَ) صلاة (الْمَغْرِبِ) هذا القنوت هو الذي تقدّم في حديث أبي هريرة وأنس -رضي اللَّه عنهما- أنه قنته -صلى اللَّه عليه وسلم- حين دعا على قوم، ولقوم.

وأخرج الإمام أحمد، وأبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شهرًا متتابعًا في الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وصلاة الصبح، في دبر كل صلاة، إذا قال: سمع اللَّه من حمده، من الركعة الآخرة، يدعو على أحياء من بني سُلَيم، على رِعْل، وذَكْوان، وعُصَيّة، ويُؤَمِّن مَن خَلْفَهُ (٢).

زاد في رواية أحمد: "أرسل إليهم، يدعوهم إلى الإسلام، فقتلوهم". انتهى.

قال العلّامة الشوكانيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: في "النيل": واحتَجّ بهذا الحديث من أثبت القنوت في الصبح، ويجاب بأنه لا نزاع في وقع القنوت منه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصبح، وإنما النزاع في استمرار مشروعيته.

فإن قالوا: لفظ "كان يفعل" يدُلّ على استمرار المشروعية، قلنا: إن النوويّ قد حَكَى عن جمهور المحققين أنها لا تدلّ على ذلك.


(١) راجع: "تهذيب التهذيب" ٤/ ٥٧٩.
(٢) راجع: "مسند أحمد" رقم (٢٧٤١)، و"سنن أبي داود" برقم (١٤٤٣).