للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سلّمنا فغايته مجرد الاستمرار، وهو لا ينافي الترك آخرًا، كما صرحت به الأدلة الأخرى.

على أن هذا الحديث فيه أنه كان يفعل ذلك في الفجر والمغرب، فما هو جوابكم عن المغرب، فهو جوابنا عن الفجر.

وأيضًا في حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- المتَّفَق عليه أنه كان يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح، فما هو جوابكم عن مدلول لفظ "كان" ها هنا فهو جوابنا. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد تقدّم أن الحقّ ما ذهب إليه من قال: إن القنوت مختصّ بالنوازل، وأنه ينبغي عند نزول النازلة أن لا تختصّ به صلاة دون صلاة.

وقد أخرج ابن خزيمة، من حديث أنس -رضي اللَّه عنه- وابن حبّان من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: "أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحد، أو يدعو على أحد"، حديث صحيح.

وأما حديث أنس -رضي اللَّه عنه- أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قنت شهرًا، يدعو على قاتلي أصحابه ببئر معونة، ثم ترك، فأما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، فقد تقدّم أنه حديث ضعيف، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المساله الأولى): حديث البراء بن عازب -رضي اللَّه عنهما- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥٦/ ١٥٥٥ و ١٥٥٦] (٦٧٨)، و (أبو داود) في "الصلاة" (١٤٤١)، و (الترمذيّ) فيها (٤٠١)، و (النسائيّ) في "الافتتاح" (١٠٧٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٢/ ٣١١ و ٣١٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٤٩٧٥)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٧٣٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢٨٠ و ٢٨٥ و ٣٠٠)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٣٧٥)، و (الطحاويّ) في