للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤ - (ومنها): أن شيخه يعقوب أحد التسعة الذين روى عنهم الأئمة الستة بلا واسطة.

٥ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: أيوب، عن أبي قلابة.

٦ - (ومنها): أن فيه كتابة (ح) إشارة إلى تحويل السند، وقد تقدّم البحث فيها مستوفًى غير مرّة.

٧ - (ومنها): أن أنسًا -رضي اللَّه عنه- أحد المكثرين السبعة، ومن المعمّرين، وآخر من مات بالبصرة من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-.

شرح الحديث:

(عَنْ أَنَسٍ) -رضي اللَّه عنه- (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّى الظُّهْرَ) أي: صلاة الظهر (بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا) أي: أربع ركعات، وكان ذلك في اليوم الذي خرج فيه إلى مكة للحج، وهو يوم الخميس لست ليال بقين من ذي القَعْدة، وقيل: يوم السبت لخمس ليال بقين منه، والأصحّ أنه "لخمس بقين من ذي القعدة"، كما سيأتي للمصنّف في "كتاب الحجّ" -إن شاء اللَّه تعالى- وذلك لسَنَةَ عشرٍ من الهجرة (وَصَلَّى الْعَصْرَ) أي: صلاة العصر (بذِي الْحُلَيْفَةِ) هو: ماءٌ من مياه بني جُشَم، ثم سُمِّيَ به الموضع، تصغير حَلَفَة (١)، وهو ميقات أهل المدينة، نحو مَرْحَلَةٍ عنها، ويقال: ستة أميال. وقيل: سبعة (٢).

(رَكْعَتَيْنِ) أي: لكونه مسافرًا، وفيه أن من أراد السفر لا يَقْصُرُ حتى يَبْرُزَ من البلد، خلافًا لمن قال من السلف: يقصر ولو في بيته، وفيه أيضًا حجة على مجاهد في قوله: لا يقصر حتى يدخل الليل، واستدل به من قال بجواز القصر في السفر القصير؛ لأن بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال.

وتُعُقّب بأن ذا الحليفة لم يكن منتهى السفر، وإنما خرج إليها حيث كان قاصدًا إلى مكة، فاتفق نزوله بها، وكانت أول صلاة حَضَرتْ بهما العصرُ، فقصرها، واستَمَرَّ يقصر إلى أن رجع إلى المدينة، أفاده في "الفتح" (٣).


(١) الْحَلْفاء وزان حمراء: نبات معروف، الواحدة حَلَفَة كقَصَبة، وقيل: بكسر اللام.
(٢) راجع "المصباح المنير" ١/ ١٤٦.
(٣) "الفتح" ٢/ ٦٦٤.