١ - (عُبَيْدُ اللَّهِ) بن عمر بن حفص بن عاصم العمريّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٥] مات سنة بضع (١٤٠)(ع) تقدم في "الإيمان" ٢٨/ ٢٢٢.
٢ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٣](ت ١١٧)(ع) تقدم في "الإيمان" ٢٨/ ٢٢٢.
وأبو بكر، وشيخه تقدّما في الباب الماضي، وابن عمر -رضي اللَّه عنهما- في السند الماضي.
وقوله:(بَعْدُ) من الظروف المبنيّة على الضمّ؛ لقطعه عن الإضافة، ونيّة معناه؛ أي: بعد صدر خلافته، وهو بعد ستّ سنين.
وقوله:(إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ) الظاهر أن الإمام هو عثمان -رضي اللَّه عنه-، ويَحْتَمل أن يكون المراد أيّ إمام يُتمّ الصلاة.
وقال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: يعني بالإمام عثمان -رضي اللَّه عنه- لَمّا أتمّ، فإن ابن عمر وابن مسعود -رضي اللَّه عنهم- كانا يُصلّيان معه، ويُتمّان مع اعتقادهما أن القصر أولى وأفضل، لكنّهما اتّبعاه؛ لأن الإتمام جائز، ومخالفته فيما رآه مما يسوغ ممنوعة.
ويَحْتَمِلُ أن يريد بالإمام هنا أيَّ إمام اتَّفَقَ من أئمة المسلمين، ويعني به أن ابن عمر كان إذا صلّى خلف مقيم أتمّ؛ تغليبًا لفضيلة الجماعة، وبحكم الموافقة فيما يجوز أصله. انتهى.
(مسألة): قال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: قد اختُلف في مسافر صلّى خلف مقيم، وهذا الخلاف يتنزّل على الخلاف المتقدّم في حكم القصر، فقياس من قال: إن القصر فرض أن لا تُجزئه صلاته، وحكاه أبو محمد عن بعض المتأخّرين من أصحابنا، وقال غير هؤلاء: يقتدي به في الركعتين خاصّة، ثمّ يُسلّم ويتركه، أو ينتظره، ويُسلّم معه؟ قولان، ومن قال: إن القصر سنّة من أصحابنا اختلفوا، فروى ابن الماجشون وأشهب أنه يُتمّ، ثم يُعيد في الوقت، إلا أن يكون في أحد مسجدي الحرمين، أو مساجد الأمصار الكبار، وروى مطرّف أن لا إعادة، ورواه ابن القاسم.
قال القرطبيّ: وقياس من قال بالتخيير أن لا إعادة أصلًا، بل القصر