(المسألة الأولى): حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- هذا مُتَّفَقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ١٦٠٠ و ١٦٠١ و ١٦٠٢](٦٩٧)، و (البخاريّ) في "الأذان"(٦٣٢ و ٦٦٦)، و (أبو داود) في "الصلاة"(١٠٦٣)، و (النسائيّ) في "الأذان"(٦٥٤)، و"الكبرى"(١٦١٨)، و (مالك) في "الموطأ"(١/ ٨٣)، و (الشافعيّ) في "الأمّ"(١/ ١٥٥)، و"المسند"(١/ ١٢٥ - ١٢٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مسنده"(٢/ ٢٣٣)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٤ و ١٠ و ٥٣ و ١٠٣)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٧٠٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢٣٧٩ و ٢٣٨٠ و ٢٣٨١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٥٦٠ و ١٥٦١)، و (الدارميّ) في "سننه"(١/ ٢٩٢)، وابن خزيمة في "صحيحه"(١٦٥٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٢٠٧٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٣/ ٧٠ و ٧١)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٧٩٧ و ٧٩٨ و ٧٩٩)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تخفيف أمر الجماعة في المطر ونحوه من الأعذار، وقد تقدّم بيان الأعذار التي تُسقط فرض الجماعة، في بابه.
٢ - (ومنها): بيان أن صلاة الجماعة متأكدة إذا لم يحصل للإنسان عذر.
٣ - (ومنها): مشروعية حضور الجماعة لمن تكلَّف الإتيان إليها، وتحمل المشقة؛ لقوله في الرواية الثانية:"ليصلِّ من شاء في رحله".
٤ - (ومنها): بيان مشروعية الجماعة في السفر.
٥ - (ومنها): أن الأذان مشروع في السفر، وأنه إذا حصل برد شديد، أو مطر استُحبّ أن يقول:"صلُّوا في رحالكم"، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال: