للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١ - (منها): بيان جواز التنفل على الراحلة في السفر، حيث توجهت، وهذا جائز بإجماع المسلمين، قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وشرطه أن لا يكون سفر معصية، ولا يجوز الترخص بشيء من رُخَص السفر لعاص بسفره. انتهى (١).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: تقدّم أن الراجح عموم الترخيص لكلّ مسافر، مطيعًا كان أو عاصيًا؛ لإطلاق النصوص، فتبصّر.

٢ - (ومنها): بيان جواز التنفل في السفر لغير القبلة، وهو يُخَصِّص قوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: ١٤٤]، ويبيّن أن المراد بقوله تعالى: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: ١١٥]، في صلاة النافلة، كما سيأتي بيانه بعد حديث.

٣ - (ومنها): بيان كون الوتر غير فرض؛ لكونه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُصَلِّيه على الراحلة؛ إذ لو كان فرضًا لَمَا جاز راكبًا بدليل نزوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لأداء المكتوبة.

٤ - (ومنها): بيان جواز التنفّل على الراحلة، سواء كان السفر قصيرًا أو طويلًا عند الجمهور، ولا يجوز في البلد، وعن مالك أنه لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة، قال النوويّ: وهو قول غريبٌ محكيّ عن الشافعيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

٥ - (ومنها): أن فيه دليلًا على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة، ولا على الدابة، وهذا مجمع عليه، إلا في شدة الخوف، قال النوويّ: فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على الدابة واقفة عليها هَوْدَجٌ أو نحوه، جازت الفريضة على الصحيح من مذهبنا، فإن كانت سائرة لم تصحّ على الصحيح المنصوص للشافعيّ، وقيل: تصحّ كالسفينة، فإنها يصح فيها الفريضة بالإجماع، ولو كان في رَكْب، وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم، ولَحِقه الضرر، قال أصحابنا: يصلي الفريضة على الدابة بحسب الإمكان، وتلزمه إعادتها؛ لأنه عذر نادر. انتهى كلام النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- (٢).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: في لزوم الإعادة محلّ نظر؛ لأنه فعل ما في وُسعه، و {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦]، فتبصّر.

٦ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من إكثار الطاعة مع كونه قد


(١) "شرح النوويّ" ٥/ ٢١٠.
(٢) "شرح النوويّ" ٥/ ٢١١.