للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

غير عذر من الكبائر، ورَوَى الثوريّ في "جامعه" عن سعيد، عن قتادة، عن أبي العالية، عن عمر، ورواه يحيى بن سعيد، عن يحيى بن صبح: حدّثني حميد بن هلال، عن أبي قتادة، يعني العدويّ، أن عمر بن الخطاب كَتَب إلى عامل له: "ثلاثٌ من الكبائر: الجمع بين صلاتين إلا من عذر، والفرار من الزَّحْف، والنَّهْبُ"، قال البيهقيّ: أبو قتادة أدرك عمر، فإن كان شَهِدَه كَتَب فهو موصول، وإلا فهو إذا انضم إلى الأَوَّل صار قويًّا، وهذا اللفظ يدلّ على إباحة الجمع للعذر، ولم يَخُصّ عمر عذرًا من عذر.

قال البيهقيّ: وقد رُوي فيه حديثٌ موصولٌ عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، في إسناده مَن لا يُحتجّ به، وهو من رواية سلمان التيميّ، عن حَنَش الصنعائيّ، عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-. انتهى (١).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد أجاد شيخ الإسلام -رَحِمَهُ اللَّهُ- في هذا التحقيق، وأفاد، وحاصله ترجيح قول من قال بمشروعية الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في الحضر بسبب عذر من الأعذار، مطرًا كان، أو مرضًا، أو ظلمةً، أو ريحًا شديدًا، أو غير ذلك من الأعذار يحتاج معها الإنسان إلى التيسير عليه بالجمع بين الصلاتين؛ لقوّة حجته، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٦٢٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَعَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ، جَمِيعًا عَنْ زُهَيْرٍ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا (٢) أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ"، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: فَسَأَلْتُ سَعِيدًا: لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ).


(١) "مجموع الفتاوى" ٢٤/ ٧٢ - ٨٤.
(٢) وفي نسخة: "أخبرنا".