للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ) تقدّم قبل بابين.

٢ - (عَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ) أبو جعفر الكوفيّ، مولى بني هاشم، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٠) تقدم في "الإيمان" ٣٠/ ٢٢٨.

٣ - (زُهَيْرُ) بن معاوية، تقدّم أيضًا قبل بابين.

والباقون ذُكروا في السند الماضي.

وقوله: (أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ) أي: لا يوقعه في حَرَج، وهو بفتحتين: الضِّيق، والإثم، يقال: حَرِجَ صدرُه، من باب تَعِبَ: ضاق، وحَرِجَ الرجُلُ: أَثِمَ، وصدرٌ حَرِجٌ: ضَيِّقٌ، ورجُلٌ حَرِجٌ: آثم، قاله في "المصباح" (١)، والمناسب هنا معنى الضيق.

والمعنى أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما فعل ذلك؛ لئلا يَشُقّ على أحد من أمته، ويُثقل عليه بإفراد كل صلاة في وقتها الأصليّ، فشرع لهم الجمع؛ تخفيفًا عنهم، وتيسيرًا عليهم.

والحديث متّفقٌ عليه، ومضى تمام شرحه، ومسائله، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٦٣٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا (٢) يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاةِ (٣) فِي سَفْرَةٍ سَافَرَهَا، فِي غَزْوةِ تَبُوكَ، فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (٤)، قَالَ سَعِيدٌ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ).


(١) "المصباح المنير" ١/ ١٢٧.
(٢) وفي نسخة: "حدّثنا".
(٣) وفي نسخة: "بين الصلاتين".
(٤) وفي نسخة: "وبين المغرب والعشاء".