للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد حكاه ابن عمر عن فلانٍ، وأنكره عليه، ولعله يريد به ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما-.

وسئل عطاءٌ: أيهما يستحب؟ قال: سواءٌ، ولم يفرق بين أن يكون له حاجة، أو لا.

وخرّج الإمام أحمد والنسائي من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان ينصرف عن يمينه وشماله"، وهو من رواية بقية، عن الزُّبَيديّ، أنّ مكحولًا حدثه، أن مسروق بن الأجدع حدثه، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، وهذا إسنادٌ جيدٌ، لكن رواه عبد اللَّه بن سالمٍ الحمصيّ -وهو ثقةٌ ثبتٌ-، عن الزبيديّ، عن سليمان بن موسى، عن مكحولٍ بهذا الإسناد، قالَ الدارقطني: وقوله أشبه بالصواب، وسليمان بن موسى، مختلفٌ في أمره.

ورَوَى قَبِيصة بن الْهُلْب، عن أبيه، قالَ: "كانَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يؤمّنا، فينصرف على جانبيه جميعًا، عن يمينه وشماله"، خرَّجه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذيّ، وقال: حديثٌ حسنٌ، وعليه العمل عندَ أهل العلم، قالَ: وصح الأمران عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. انتهى (١).

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: قد تبيّن من الأحاديث السابقة أن الانصراف لمن كانت له حاجة يكون من جهتها، وإلا فالانصراف من اليمين هو الأفضل لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُعجبه التيامن، وبهذا تجتمع الأحاديث المختلفة في هذا الباب، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٦٣٩] (. . .) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ (ح) وَحَدَّثَنَاه عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ).


(١) "فتح الباري" لابن رجب -رَحِمَهُ اللَّهُ- ٧/ ٤٤٤ - ٤٤٩.