"ولا ركعتي الفجر"، أخرجه ابن عديّ في ترجمة يحيى بن نصر بن الحاجب، وإسناده حسن.
والمفروضة تشمل الحاضرة والفائتة، لكن المراد الحاضرة، وصرّح بذلك أحمد، والطحاويّ، من طريق أخرى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- بلفظ:"إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا التي أقيمت". انتهى.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: حديث الباب يدلّ على أنه لا يجوز الشروع في النافلة عند إقامة الصلاة، من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهما، وأن من أقيمت الصلاة، وهو في النافلة يقطعها، وبه قال أبو حامد وغيره من الشافعيّة، كما قاله في "الفتح"، وخصّ آخرون النهي بمن أنشأ النافلة؛ عملًا بعموم قوله تعالى:{وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}[محمد: ٣٣]، والقول الأول هو الصواب، وأما الثاني فليس بشيء، والاستدلال بالآية غير صحيح؛ إذ هي نهت عن إبطال الأعمال، وهذه الصلاة بطلت بنفسها، حيث نفى الشارع صحّتها عند الإقامة بقوله:"فلا صلاة إلا المكتوبة"، فلا دَخْلَ للمصلي في إبطالها حتى تشمله الآية، وسيأتي البحث فيه مستوفًى في المسألة الثالثة -إن شاء اللَّه تعالى- واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ١٦٤٤ و ١٦٤٥ و ١٦٤٦ و ١٦٤٧ و ١٦٤٨](٧١٠)، و (أبو داود) في "الصلاة"(١٢٦٦)، و (الترمذيّ) فيها (٤٢١)، و (النسائيّ) في "الإمامة"(٨٥٦ و ٨٦٥)، وفي "الكبرى"(٩٣٧ و ٩٣٨)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة"(١١٥١)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٣٣١ و ٤٥٥ و ٥١٧)، و (الدارميّ) في "سننه"(١/ ٣٣٨)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(١١٢٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٢١٩٠ و ٢١٩٣)، و (الطبرانيّ) في "الصغير"(٢١ و ٥٢٩)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(١/ ٣٧١)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(١٣٥٦ و ١٣٥٧ و ١٣٥٨ و ١٣٥٩)، و (أبو نُعيم) في