وإسناده جيد، ومثله حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- عند أبي داود الطيالسيّ، قال: كنت أصلي، وأخذ المؤذن في الإقامة، فجذبني نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال:"أتصلي الصبح أربعًا؟ "، ورواه أيضًا البيهقي، والبزار، وأبو يعلى، وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم في "المستدرك"، وقال: إنه على شرط الشيخين، والطبرانيّ.
قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق من ذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن القول بتحريم التنفل وقت إقامة الصلاة هو الأرجح؛ لظهور أدلته، فمن ابتدأ بالنافلة، ثم أقيمت الصلاة وهو فيها يقطعها، ويقتدي بالإمام، ولا حجة لمن يقول: إن فيه إبطال الصلاة، وقد قال اللَّه تعالى:{وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} الآية؛ لأنه ما أبطل عمله بنفسه، وإنما أبطلها الشارع، حيث قال:"إذا أُقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة"، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال: