وقوله:(نَقُولُ) جملة في محلّ نصب على الحال من فاعل "أحطنا"(مَاذَا) أي: أيَّ شيء (قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-؟، قَالَ) الرجل (قَالَ لِي) -صلى اللَّه عليه وسلم-: ("يُوشِكُ) أي: يقرُب (أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ أَرْبَعًا") وفي رواية أبي عوانة، عن سعد بن إبراهيم التالية:"فقال: أتصلّي الصبح أربعًا"، بهمزة الاستفهام، وهو للإنكار والتوبيخ.
وفي رواية البخاريّ من طريق شعبة المذكورة:"آلصبحَ أربعًا؟، آلصبحَ أربعًا؟ "، قال في "الفتح": بهمزة ممدودة في أوله، ويجوز قصرها، وهو استفهام إنكاريّ، وأعاده تأكيدًا للإنكار، و"الصبحَ" بالنصب بإضمار فعل تقديره: أتصلي الصبح؟، و"أربعًا" منصوب على الحال، قاله ابن مالك، وقال الكرمانيّ: على البدلية، قال: ويجوز رفع "الصبح"؛ أي: الصبحُ تُصَلَّى أربعًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد اللَّه بن مالك ابن بُحَينة هذا مُتَّفَقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ١٦٤٩ و ١٦٥٠](٧١١)، و (البخاريّ) في "الأذان"(٦٦٣)، و (النسائيّ) في "الإمامة"(٨٦٧)، وفى "الكبري"(٩٣٩)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة"(١١٥٣)، و (أحمد) في "مسنده"(٥/ ٣٤٥)، و (الدارميّ) في "سننه"(١٤٥)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): قال في "الفتح": واختُلف في حكمة هذا الإنكار -يعني إنكار النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- على من يصلي النافلة عند الإقامة للصلاة-، فقال القاضي عياض وغيره: لئلا يتطاول الزمان، فيُظَنّ وجوبها، ويؤيده قوله في رواية إبراهيم بن سعد:"يوشك أحدكم"، وعلى هذا، إذا حصل الأمن، لا يُكره ذلك.