للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: (نَقُولُ) جملة في محلّ نصب على الحال من فاعل "أحطنا" (مَاذَا) أي: أيَّ شيء (قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-؟، قَالَ) الرجل (قَالَ لِي) -صلى اللَّه عليه وسلم-: ("يُوشِكُ) أي: يقرُب (أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ أَرْبَعًا") وفي رواية أبي عوانة، عن سعد بن إبراهيم التالية: "فقال: أتصلّي الصبح أربعًا"، بهمزة الاستفهام، وهو للإنكار والتوبيخ.

وفي رواية البخاريّ من طريق شعبة المذكورة: "آلصبحَ أربعًا؟، آلصبحَ أربعًا؟ "، قال في "الفتح": بهمزة ممدودة في أوله، ويجوز قصرها، وهو استفهام إنكاريّ، وأعاده تأكيدًا للإنكار، و"الصبحَ" بالنصب بإضمار فعل تقديره: أتصلي الصبح؟، و"أربعًا" منصوب على الحال، قاله ابن مالك، وقال الكرمانيّ: على البدلية، قال: ويجوز رفع "الصبح"؛ أي: الصبحُ تُصَلَّى أربعًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد اللَّه بن مالك ابن بُحَينة هذا مُتَّفَقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ١٦٤٩ و ١٦٥٠] (٧١١)، و (البخاريّ) في "الأذان" (٦٦٣)، و (النسائيّ) في "الإمامة" (٨٦٧)، وفى "الكبري" (٩٣٩)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (١١٥٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٣٤٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (١٤٥)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): قال في "الفتح": واختُلف في حكمة هذا الإنكار -يعني إنكار النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- على من يصلي النافلة عند الإقامة للصلاة-، فقال القاضي عياض وغيره: لئلا يتطاول الزمان، فيُظَنّ وجوبها، ويؤيده قوله في رواية إبراهيم بن سعد: "يوشك أحدكم"، وعلى هذا، إذا حصل الأمن، لا يُكره ذلك.

وتُعُقِّب بعموم قوله: "فلا صلاة إلا المكتوبة".

وقيل: لئلا تلتبس صلاة الفرض بالنفل.