٢ - (أَبُو عَوَانَةَ) الوضّاح بن عبد اللَّه، تقدّم أيضًا قبل باب.
والباقون ذُكروا في السند الماضي.
شرح الحديث:
وقوله:(فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- رَجُلًا يُصَلِّي) تقدّم أن الرجل هو عبد اللَّه ابن بُحينة الراوي نفسه.
وقوله:(وَالْمُؤَذَنُ يُقِيمُ) جملة في محلّ نصب على الحال من الفاعل.
وقوله:(أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟) هو استفهام إنكار، ومعناه أنه لا يُشرَع بعد الإقامة للصبح إلا الفريضة، فإذا صلى ركعتين نافلة بعد الإقامة، ثم صلى معهم الفريضة، صار في معنى من صلى الصبح أربعًا؛ لأنه صلى بعد الإقامة أربعًا، قاله النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-.
وقال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: هذا إنكار على الرجل الذي فَعَل ذلك، وهذا الإنكارُ حجةٌ على من ذَهَب إلى جواز صلاة ركعتي الفجر في المسجد، والإمام يُصلي، كما ذكرنا آنفًا، وعلى سدّ الذريعة التي يُخاف منها توهُّم الزيادة في الفرائض، وقال في رواية أخرى ما ينُصّ على ذلك:"يوشك أن يصلّي أحدكم الصبح أربعًا"، وكذلك يُفهَم من قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحديث الآخر:"يا فلان بأي الصلاتين اعتددَتَ؟ بصلاتك وحدك، أو بصلاتك معنا؟ "، ويزيد معنى آخر، وهو أن فيه منعَ ما يؤدّي إلى الاختلاف على الإمام.
قال: ويُمكن أن يُستنبط من هذين الحديثين أن ركعتي الفجر إن وقعت