للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في تلك الحال صحّت؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يقطع عليهما مع تمكّنه من ذلك.

قال الجامع: بُعْدُ هذا الاستنباط مما لا يخفى على الفطن.

قال: وفي إنكاره -صلى اللَّه عليه وسلم- على المصلّي مع كونه صلَّى في جانب المسجد ما يدلّ على شدّة المنع من صلاتهما، والإمام في الصلاة، وإن كان في زاوية. انتهى (١).

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله قبله، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٦٥١] (٧١٢) - (حَدَّثَنَا (٢) أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ (ح) وَحَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، يَعْنِي ابْنَ زِيادٍ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ (٣) (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ، وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "يَا فُلَانُ، بِأَيِّ الصَّلَاتَيْنِ اعْتَدَدْتَ؟، أَبِصَلَاتِكَ وَحْدَكَ، أَمْ بِصَلَاتِكَ مَعَنَا؟ ").

رجال هذا الإسناد: عشرة:

١ - (أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ) فُضيل بن حسين البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠]، (ت ٢٣٧) (خت م د ت س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٧.

٢ - (حَمَّادُ بْنُ زيدٍ) ذُكر في الباب.

٣ - (حَامِدُ بْن عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ) الثقفيّ، أبو عبد الرحمن البصريّ، ثقةٌ [١٠] (٢٣٣) (خ م) تقدم في "الطهارة" ٢٦/ ٦٤٩.


(١) "المفهم" ٢/ ٣٥١.
(٢) وفي نسخة: "حدّثني".
(٣) وفي نسخة: "عن عاصم الأحول".