للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وما ذكروه من أن ما ذهبوا إليه فيه الجمعُ بين الفضيلتين متعقب بأنه يمكن الحصول على الجمع بين الفضيلتين بصلاة الركعتين بعد الفراغ من الفريضة، كما ثبت إقراره -صلى اللَّه عليه وسلم- مَن صلاهما بعد الفريضة، ولم ينكر عليه.

وما ذكروه من الآثار معارَضٌ بالمثل، فقد ثبت عن عمر، وأبي هريرة، وغيرهما أنهم كانوا يمنعون الشروع في النافلة بعد إقامة الصلاة، فقد رَوَى البيهقيّ عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، أنه كان إذا رأى رجلًا يصلي، وهو يسمع الإقامة، ضربه، وروى ابن حزم عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة".

وعلى تقدير عدم المعارض فهي لا تَقْوَى على معارضة الأحاديث المرفوعة إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإنه -صلى اللَّه عليه وسلم- هو الحجة وحده، لا فلان وفلان، كما تقدم عن الحافظ أبي عمر بن عبد البر وغيره، أن الحجة عند التنازع السنةُ، فمن أدلى بها، فقد أفلح.

جعلنا اللَّه تعالى من المتمسكين بالسنة، والمُحَكِّمينَ لها فيما شجر بيننا، والمُستسلمين لها، وجعلنا من خيار أهلها أحياءً وأمواتًا بمنّه وكرمه، آمين، إنه وليّ ذلك، والقادر عليه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد اللَّه بن سَرْجِس -رضي اللَّه عنه- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ١٦٥١] (٧١٢)، و (أبو داود) في "الصلاة" (١٢٦٥)، و (النسائيّ) في "الإمامة" (٨٦٨)، وفي "الكبرى" (٩٤٠)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (١١٥٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٨٢)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١١٢٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢١٩١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٣٦٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٦٠٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٨٢)، واللَّه تعالى أعلم.