للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لطائف هذا الإسناد:

١ - (منها): أنه من خماسيات المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه: القعنبيّ، فما أخرج له ابن ماجه، ويحيى، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه.

٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، إلا شيخيه: قتيبة، فبغلانيّ، ويحيى، فنيسابوريّ.

٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعىّ، عن تابعىّ: عامر بن عبد اللَّه، عن عمرو بن سُليم.

٥ - (ومنها): أن صحابيّه -رضي اللَّه عنه- من مشاهير الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، وكان فارس رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي قَتَادَةَ) قال في "الفتح": هكذا اتُّفِق عليه عن مالك، ورواه سُهيل بن أبي صالح، عن عامر بن عبد اللَّه بن الزبير، فقال: "عن جابر" بدل أبي قتادة، وخطَّأه الترمذيّ، والدارقطنيّ، وغيرهما. انتهى.

(أَنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَرْكَعْ) أي: فليُصَلِّ، من إطلاق الجزء وإرادة الكل (رَكْعَتَيْنِ) هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتّفاق، واختُلِف في أقله، والصحيح اعتباره، فلا تتأدى هذه السنة بأقل من ركعتين، قاله في "الفتح".

ويتأدى ذلك بصلاة الفرض، فإذا دخل والناس في الصلاة فدخل معهم فيها، سقط عنه الطلب، فلا حاجة -كما قال السنديّ- إلى تخصيص الحديث بما إذا لم تُقَمِ المكتوبة، واللَّه تعالى أعلم.

وقال في "الفتح": اتَّفَقَ أئمة الفتوى على أن الأمر بصلاة تحية المسجد للندب، ونَقَل ابن بطّال عن أهل الظاهر الوجوب، والذي صرَّح به ابن حزم عدمه.

ومن أدلة عدم الوجوب قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- للذي رآه يتخطى: "اجلس، فقد آذيت"، ولم يأمره بصلاتها، كذا استدل به الطحاويّ، وغيره، قال الحافظ: وفيه نظر.