المسجد لا يصلي فيه ركعتين، ولا يسلم الرجل إلا على من يعرفه، وأن يُبْرِد الصبيُّ الشيخَ".
الحكم بن عبد الملك، ضعيف.
ورواه -أيضًا- ميمون أبو حمزة -وهو ضعيف جدًّا-، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود مرفوعًا، وخرّجه البزار من رواية بشير بن سليمان أبي إسماعيل، عن سيار، عن طارق، عن ابن مسعود، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمعناه، وخرَّجه الإمام أحمد بغير هذا اللفظ، ولم يذكر فيه المرور في المسجد، وذكر خِصَالًا أخر.
وأما من مر على المسجد، فهل يستحب له الدخول إليه لقصد الصلاة فيه؟ لا نعلم في ذلك إلا ما رواه سعيد بن أبي هلال: أخبرني مروان بن عثمان، أن عبيد بن حنين أخبره، عن أبي سعيد بن المعلى، قال: كنا نغدو إلى السوق على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فنمرّ على المسجد، فنصلي فيه، خرّجه النسائيّ، وبوّب عليه: "صلاة الذي يمر على المسجد".
ومروان بن عثمان، قال فيه الإمام أحمد: لا يعرف. وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف. انتهى كلام ابن رجب -رَحِمَهُ اللَّهُ- (١).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد تبيّن مما سبق أن الأرجح أن من دخل مسجدًا، ثم خرج قبل أن يجلس ليس عليه تحيّة المسجد؛ لظاهر النصّ، حيث قُيّد بالجلوس.
وأما استطراق المسجد عند الحاجة فجائز؛ إذ الأحاديث الواردة في النهي عنه ضعيفة، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة التاسعة): لفظ "المسجد" يتناول كل مسجد، وقد أخرجوا عنه المسجد الحرام، وجعلوا تحيته الطواف.
قال الإمام ابن دقيق العيد -رَحِمَهُ اللَّهُ-: فإن كان في ذلك خلاف، فلمخالفهم أن يستدِلَّ بهذا الحديث، وإن لم يكن فالسبب في ذلك النظر إلى المعنى، وهو أن المقصود افتتاح الدخول في محل العبادة بعبادة، وعبادة الطواف تُحَصِّل هذا