للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد خرّج أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في "كتاب الشافي" هذا الحديث من هذا الوجه، ووقفه كله على أبي قتادة -رضي اللَّه عنه-.

وقد فرّق أحمد وإسحاق بين أن يجلس الداخل في المسجد، فقالا: لا يجلس فيه حتى يصلي، قالا: وأما إذا مرّ فلا بأس، ولا يتخذه طريقًا، نقله إسحاق بن منصور عنهما.

وكان ابن عمر يمرّ في المسجد ولا يصلي فيه.

وفي "تهذيب المدونة": قال مالك: ومن دخل المسجد فلا يقعد حتى يركع ركعتين، إلا أن يكون مجتازًا لحاجة، فجائز أن يمرّ فيه ولا يركع، وقاله زيد بن ثابت ثم كره زيد أن يمر فيه ولا يركع، ولم يأخذ به مالك، وقال زيد بن أسلم: كان أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلّون. قال: ورأيت ابن عمر يفعله، وكان سالم بن عبد اللَّه يمر فيه مقبلًا ومدبرًا ولا يصلي فيه، ورَخّص فيه الشعبي، وقال الحسن: لا بأس أن يستطرق المسجد، وروي عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أنه مر في المسجد فصلى فيه ركعة، وقال: إنما هو تطوع، وقال: كَرِهْتُ أن أتخذه طريقًا، ومرَّ طلحة في المسجد، فسجد سجدة، ومر فيه الزبير فركع ركعة أو سجد سجدة، خرّجه وكيع في "كتابه"، وفي أسانيد المروي عن عمر وطلحة والزبير مقال.

وفي جواز التطوع بركعة قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد، وقد بوَّب البخاريّ على أن التطوع لا يكون إلا ركعتين يسلم فيهما، وخرّج فيه حديث أبي قتادة هذا مع غيره.

وللشافعية خلاف فيما إذا صلى ركعة: هل يقضي بذلك حقّ المسجد، أم لا؟ والصحيح عندهم أنه لا يقضيه بذلك.

وأما الاقتصار على سجدة فقول غريب.

وفي النهي عن اتخاذ المسجد طريقًا أحاديث مرفوعة متعددة، في أسانيدها ضعف.

وروينا من طريق الحكم بن عبد الملك، عن قتادة، عن سالم، عن أبيه، قال: لقي عبد اللَّه رجل فقال: السلام عليك يا ابن مسعود. فقال عبد اللَّه: صدق اللَّه ورسوله؛ قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أشراط الساعة أن يمر الرجل في