من الشافعية إلى أنه لا حدّ لأكثرها، ورُوي من طريق إبراهيم النخعيّ، قال: سأل رجل الأسود بن يزيد: كم أصلي الضحى؟ قال: كم شئت.
وفي حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- عند مسلم:"كان يصلي الضحى أربعًا، ويزيد ما شاء اللَّه".
وهذا الإطلاق قد يُحْمَل على التقييد، فيؤكِّد أن أكثرها اثنتا عشرة ركعةً، واللَّه أعلم.
وذهب آخرون إلى أن أفضلها أربع ركعات، فحَكَى الحاكم في كتابه المفرد في صلاة الضحى، عن جماعة من أئمة الحديث أنهم كانوا يختارون أن تُصَلَّى الضحى أربعًا؛ لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك، كحديث أبي الدرداء، وأبي ذرّ، عند الترمذيّ مرفوعًا، عن اللَّه تعالى:"يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار، أكفك آخره"، وحديث نعيم بن همّار، عند النسائيّ، وحديث أبي أمامة، وعبد اللَّه بن عمرو، والنّوّاس بن سَمْعان، كلهم بنحوه، عند الطبرانيّ، وحديث عقبة بن عامر، وأبي مُرّة الطائفيّ، كلاهما عند أحمد بنحوه، وحديث عائشة عند مسلم، وحديث أبي موسى، رفعه:"من صلى الضحى أربعًا بَنَى اللَّه له بيتًا في الجنة"، أخرجه الطبرانيّ في "الأوسط"، وحديث أبي أمامة مرفوعًا:"أتدرون قوله تعالى: {وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (٣٧)} [النجم: ٣٧]؟ قال: وفّى عَمَلَ يومه بأربع ركعات الضحى"، أخرجه الحاكم، قاله في "الفتح".
قال الجامع عفا اللَّه عنه: عندي أن قول من قال: إن أقلّ صلاة الضحى ركعتان، وأكثرها ثمان، أرجح؛ لصحّة الأحاديث الواردة في ذلك، وأما قول من قال: إن أكثرها اثنتا عشرة ركعة، فلا يخلو الحديث الوارد في ذلك من مقال، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال: