للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (أَبُو النَّضْرِ) سالم بن أبي أُميّة، مولى عمر بن عُبيد اللَّه التيميّ المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ، وكان يُرسل [٥] (ت ١٢٩) (ع) تقدم في "الطهارة" ٤/ ٥٥١.

٢ - (أَبُو مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ) ويقال: مولى عَقِيل بن أبي طالب، واسمه: يزيد المدنيّ، ثقة مشهورٌ بكنيته [٣] (ع) تقدم في "الحيض" ١٥/ ٧٧٠.

والباقون ذُكروا في الباب.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي النَّضْرِ) سالم مولى أبي أُميّة -رَحِمَهُ اللَّهُ- (أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِيِ طَالِبٍ) وفي رواية: "مولى عَقِيل بن أبي طالب"، قال العلماء: هو مولى أم هانئ حقيقةً، ويضاف إلى عَقِيل مجازًا؛ للزومه إياه، وانتمائه إليه؛ لكونه مولى أخته، قاله النوويُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- (١).

(أَخْبَرَهُ) أي: أخبر أبا النضر (أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ) فاختة (بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ) -رضي اللَّه عنها- (تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-) تقدّم في الرواية السابقة: "أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل بيتها"، وتقدّم الجمع بأن يُحمَل على تعدّد الواقعة، فتنبّه.

(عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ) -رضي اللَّه عنها- (تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ) وقيل: الذي ستره هو أبو ذرّ -رضي اللَّه عنه-، ولا تنافي بينهما؛ لاحتمال أن يكون أحدهما بدأ، وساعده الآخر، واللَّه تعالى أعلم.

(قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ) زاد في نسخة "عليه"، قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: فيه سلام المرأة التي ليست بمحرم على الرجل بحضرة محارمه. انتهى (٢).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: تقييده بحضرة المحارم فيه نظرٌ، بل الحقّ جواز تسليم المرأة على الرجل الأجنبيّ، وكذا العكس دون قيد؛ لإطلاق النصوص الدالّة على الجواز، وقد عقد الإمام البخاريّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- في "كتاب الاستئذان" من "صحيحه": "باب تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال"، وقد حقّقت ذلك في "شرح النسائيّ"، وسيأتي هنا أيضًا في محلّه -إن شاء اللَّه تعالى-.


(١) "شرح النوويّ" ٥/ ٢٣١.
(٢) "شرح النوويّ" ٥/ ٢٣١.