رواه أحمد وأبو داود والترمذيّ، والدارقطنيّ من حديث أبى علقمة، عن يسار مولى ابن عمر، عن ابن عمر، ولفظ أبي داود:
(١٢٧٨) حدّثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا وُهيب، حدثنا قُدامة بن موسى، عن أيوب بن حصين، عن أبي علقمة، عن يسار مولى ابن عمر، قال: رآني ابن عمر، وأنا أصلي بعد طلوع الفجر، فقال: يا يسار، إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خرج علينا، ونحن نصلي هذه الصلاة، فقال:"ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين".
قال الترمذيّ: غريب، لا نعرفه إلا من حديث قُدَامة بن موسى.
قال الحافظ: وقد اختُلف في اسم شيخه، فقيل: أيوب بن حصين، وقيل: محمد بن حصين، وهو مجهول. وروى أبو يعلى، والطبراني من وجهين آخرين عن ابن عمر نحوه.
ورواه ابن عديّ في ترجمة محمد بن الحارث من روايته عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر، والمحمدان ضعيفان، ورواه الطبراني أيضًا من حديث عبد الرزاق، عن أبي بكر بن محمد، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر بالحديث دون القصة، وينظر في سنده.
ورواه الدارقطنيّ من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، وفي سنده الإفريقي، ورواه الطبراني من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، وفي سنده رَوَّاد بن الجَرَّاح.
ورواه البيهقي من حديث سعيد بن المسيب مرسلًا، وقال: رُوي موصولًا عن أبي هريرة، ولا يصح. ورواه موصولًا الطبراني، وابن عديّ، وسنده ضعيف، والمرسل أصح. انتهى.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: الحاصل أن أحاديث النهي كلها ضعيفة، وإن صحَّحها بعض العلماء بمجموع طرقها، فلا تصلح لمعارضة حديث عمرو بن عَبَسَةَ الصحيح:"فصلِّ ما بدا لك حتى تصلي الصبح"، فإنه نصّ صريح في إباحة الصلاة بعد طلوع الفجر قبل أداء الفرض، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.