للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لامتيازهما عن سائر الأقارب بما لا يَشْرَكونهما فيه، فإنهما كانا السبب في وجود الولد، ولهما حق التربية والتأديب، وغير ذلك.

[الثاني]: مَن هو ضعيف محتاج إلى الإحسان، وهو نوعان: من هو محتاج؛ لضعف بدنه، وهو اليتيم، ومن هو محتاج؛ لقلة ماله، وهو المسكين.

[والثالث]: من له حقّ القرابة، والمخالطة، وجعلهم ثلاثة أنواع: جار ذو قربى، وجار جُنُب، وصاحبٌ بالجنب.

وقد اختلف المفسرون في تأويل ذلك، فمنهم من قال: الجار ذو القربى: الجار الذي له قرابة، والجار الجنُب: الأجنبي، ومنهم من أدخل المرأة في الجار ذي القربى، ومنهم من أدخلها في الجار الجنب، ومنهم من أدخل الرفيق في السفر في الجار الجنب، وقد رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول في دعائه: "أعوذ بك من جار السوء في دار الإقامة، فإن جار البادية يتحول" (١).

ومنهم من قال: الجار ذو القربى: الجار المسلم، والجار الجنب: الكافر، وفي "مسند البزار" من حديث جابر - رضي الله عنه - مرفوعًا: "الجيران ثلاثة: جار له حقّ واحد، وهو أدنى الجيران حقًّا، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق، وهو أفضل الجيران حقًّا، فأما الذي له حق واحد فجار مشرك، لا رَحِمَ له، له حق الجوار، وأما الذي له حقان فجار مسلم، له حق الإسلام، وحق الجوار، وأما الذي له ثلاثة حقوق، فجار مسلم، ذو رَحِمٍ، فله حق الإسلام، وحق الجوار، وحق الرحم" (٢).

وقد رُوي هذا الحديث من وجوه أخرى متصلة ومرسلة، ولا تخلو كلها من مقال.

وقيل: الجار ذو القربى: هو القريب الملاصق، والجار الجنب: البعيد الجوار.


(١) رواه أحمد ٢/ ٣٤٦، والبخاري في "الأدب المفرد" (١١٧)، والنسائيّ ٨/ ٢٧٤، وصححه ابن حبان (١٠٣٣)، والحاكم ١/ ٥٣٢ ووافقه الذهبيّ.
(٢) رواه البزار (١٨٩٦)، وأبو نعيم في "الحلية" ٥/ ٢٠٧ من طريق الحسن البصري، عن جابر، ولم يسمع منه، وقال الهيثمي في "المجمع" ٨/ ١٦٤: رواه البزار عن شيخه عبد الله بن محمد الحارثيّ، وهو وضّاع.