للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأغرب ابن أبي ليلى، فقال: لا تجزئ سنة المغرب في المسجد، حكاه عبد اللَّه بن أحمد عنه، عقب روايته لحديث محمود بن لبيد، رفعه: "إن الركعتين بعد المغرب من صلاة البيوت"، وقال: إنه حَكَى ذلك لأبيه، عن ابن أبي ليلى، فاستحسنه. انتهى (١).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: سيأتي تحقيق اختلاف العلماء في الأفضل من التطوّع في المسجد، أو في البيت، مع ترجيح القول بأفضليّة كونه في البيت بأدلّته مستوفًى في أبوابه -إن شاء اللَّه تعالى- واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٦/ ١٦٩٨] (٧٢٩)، و (البخاريّ) في "الجمعة" (٩٣٧) و"التهجّد" (١١٦٩ و ١١٧٢ و ١١٨٠)، و (أبو داود) في "الصلاة" (١٢٥٢)، و (الترمذيّ) في "الصلاة" (٤٢٥ و ٤٣٢ و ٤٣٣ و ٤٣٤) وفي "الشمائل" (٢٧٧)، و (النسائيّ) في "الإمامة" (٨٧٣) و"الجمعة" (١٤٢٧) و"الكبرى" (٣٤٤ و ١٧٤٥)، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ١٦٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٤٨١١ و ٤٨١٢)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٦٧٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٦ و ٦٣)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١١٩٧ و ١١٩٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٤٥٤ و ٢٤٧٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢١٠٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٦٥١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٧١)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٨٦٧)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف العلماء في وجه الجمع بين حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- المذكور هنا، حيث أخبر أنه صلى قبل الظهر سجدتين، وحديث عائشة -رضي اللَّه عنها- الذي أخرجه البخاريّ، بلفظ: "كان لا يدع أربعًا قبل الظهر".


(١) "الفتح" ٣/ ٦١ كتاب التهجّد رقم (١١٧٢).