وأغرب ابن أبي ليلى، فقال: لا تجزئ سنة المغرب في المسجد، حكاه عبد اللَّه بن أحمد عنه، عقب روايته لحديث محمود بن لبيد، رفعه:"إن الركعتين بعد المغرب من صلاة البيوت"، وقال: إنه حَكَى ذلك لأبيه، عن ابن أبي ليلى، فاستحسنه. انتهى (١).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: سيأتي تحقيق اختلاف العلماء في الأفضل من التطوّع في المسجد، أو في البيت، مع ترجيح القول بأفضليّة كونه في البيت بأدلّته مستوفًى في أبوابه -إن شاء اللَّه تعالى- واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٦/ ١٦٩٨](٧٢٩)، و (البخاريّ) في "الجمعة"(٩٣٧) و"التهجّد"(١١٦٩ و ١١٧٢ و ١١٨٠)، و (أبو داود) في "الصلاة"(١٢٥٢)، و (الترمذيّ) في "الصلاة"(٤٢٥ و ٤٣٢ و ٤٣٣ و ٤٣٤) وفي "الشمائل"(٢٧٧)، و (النسائيّ) في "الإمامة"(٨٧٣) و"الجمعة"(١٤٢٧) و"الكبرى"(٣٤٤ و ١٧٤٥)، و (مالك) في "الموطّأ"(١/ ١٦٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٤٨١١ و ٤٨١٢)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٦٧٤)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٦ و ٦٣)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(١١٩٧ و ١١٩٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٢٤٥٤ و ٢٤٧٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢١٠٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٦٥١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٢/ ٤٧١)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٨٦٧)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف العلماء في وجه الجمع بين حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- المذكور هنا، حيث أخبر أنه صلى قبل الظهر سجدتين، وحديث عائشة -رضي اللَّه عنها- الذي أخرجه البخاريّ، بلفظ:"كان لا يدع أربعًا قبل الظهر".