٢ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة، سوى شيوخه: أبي الربيع، وابن أبي شيبة، وزهير.
٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من هشام.
٤ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، وتابعي عن تابعىّ، عن خالته: هشام، عن أبيه، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-.
٥ - (ومنها): أن عروة أحد الفقهاء السبعة، وعائشة -رضي اللَّه عنها- من المكثرين السبعة، واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ عَائِشَةَ) -رضي اللَّه عنها- أنها (قَالَتْ: مَا) نافية (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا، حَتَّى إِذَا كَبِرَ قَرَأَ جَالِسًا، حَتى إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ) وفي نسخة بإسقاط لفظة "عليه"، وفيه إشارة إلى أن الذي كان يقرؤه قبل أن يقوم أكثر؛ لأن البقيّة تطلق في الغالب على الأقلّ (مِنَ السُّور ثَلَاثُونَ) بالرفع على الفاعليّة و"بقي"(أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً، قَامَ، فَقَرَأَهُنَّ، ثُمَّ رَكَعَ) فيه أنه لا يشترط لمن افتتح النافلة قاعدًا أن يركع قاعدًا، أو قائمًا أن يركع قائمًا، قاله في "الفتح"(١).
وقال في موضع آخر: فيه ردّ على من اشترط على من افتتح النافلة قاعدًا أن يركع قاعدًا، أو قائمًا أن يركع قائمًا، وهو محكيّ عن أشهب، وبعض الحنفية، والحجة فيه ما رواه مسلم وغيره من طريق عبد اللَّه بن شقيق، عن عائشة في سؤاله لها عن صلاة النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفيه:"كان إذا قرأ قائمًا ركع قائمًا، وإذا قرأ قاعدًا ركع قاعدًا"، وهذا صحيح، ولكن لا يلزم منه منع ما رواه عروة عنها، فَيُجمع بينهما بأنه كان يفعل كلا من ذلك بحسب النشاط وعدمه، واللَّه أعلم.
وقد أنكر هشام بن عروة على عبد اللَّه بن شقيق هذه الرواية، واحتجّ بما رواه عن أبيه، أخرج ذلك ابن خزيمة في "صحيحه"، ثم قال: ولا مخالفة