للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إساف الأشجعيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ [٣] (خت م ٤) تقدم في "الطهارة" ٩/ ٥٧٦.

٥ - (أَبُو يَحْيَى) مِصْدَع -بكسر أوله، وسكون ثانيه، وفتح ثالثه- الأعرج الْمُعَرْقَبُ، مقبول [٣] (م ٤) تقدم في "الطهارة" ٩/ ٥٧٦.

٦ - (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو) بن العاص الصحابي ابن الصحابيّ -رضي اللَّه عنهما-، مات في ذي الحجة ليالي الحرّة على الأصحّ بالطائف على الأرجح (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.

لطائف هذا الإسناد:

١ - (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، وهلال، وأبي يحيى، كما أسلفته آنفًا.

٣ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: هلال، عن أبي يحيى، وهو من رواية الأقران، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) بن العاص -رضي اللَّه عنهما-، أنه (قَالَ: حُدِّثْتُ) بالبناء للمفعول؛ أي: أخبرني مخبرٌ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-) بفتح همزة "أنّ"؛ لوقوعها موقع المفرد، وهو النائب عن الفاعل (قَالَ: "صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا) أي: أجر صلاته، حال كونه قاعدًا، فهو على حذف مضاف (نِصْفُ الصَّلَاةِ") أي: مثل نصف أجره.

قال النوويُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: معناه أن صلاة القاعد، فيها نصف ثواب القائم، فيتضمّن صحّتها، ونُقصان أجرها، وهذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعدًا مع القدرة على القيام، فهذا له نصف ثواب القائم، وأما إذا صلّى النفل قاعدًا لعجزه عن القيام، فلا ينقص ثوابه، بل يكون كثوابه قائمًا.

وأما الفرض، فإن صلى قاعدًا، مع قدرته على القيام لم تصحّ، فلا يكون فيه ثواب، بل يأثم به، قال أصحابنا -يعني الشافعيّة-: وإن استحلّه كَفَر، وجرت عليه أحكام المرتدّين، كما لو استحلّ الزنا، والربا، أو غيره من المحرّمات الشائعة التحريم، وإن صلى الفرض قاعدًا لعجزه عن القيام، أو مضطجعًا لعجزه عن القيام والقعود، فثوابه كثوابه قائمًا، لم ينقص باتفاق