للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واستدعائه لها، قال النوويّ: وقد صرَّح به أصحابنا، وغيرهم.

٨ - (ومنها): بيان استحباب سنة الصبح، وتخفيفهما وقد سبق بيانه في بابه.

٩ - (ومنها): استحباب السلام في كل ركعتين، والذي جاء في بعض الأحاديث أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يسلم إلا في الآخرة محمول على بيان الجواز.

١٠ - (ومنها): ما قاله النوويُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: قول عائشة -رضي اللَّه عنها- في الحديث الآتي: "يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعةً، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها"، وفي رواية أخرى: "يُسَلِّم من كل ركعتين"، وفي رواية: "يصلي أربعًا، ثمَّ أربعًا، ثمَّ ثلاثًا"، وفي رواية: "ثمان ركعات، ثمَّ يوتر بركعة"، وفي رواية: "عشر ركعات، ويوتر بسجدة"، وفي حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "فصلى ركعتين. . ." إلى آخره، وفي حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "صلاة الليل مثنى مثنى"، هذا كله دليلٌ على أن الوتر ليس مختصًّا بركعة، ولا بإحدى عشرة، ولا بثلاث عشرة، بل يجوز ذلك وما بينه، وأنه يجوز جَمْعُ ركعات بتسليمة واحدة، وهذا لبيان الجواز، وإلا فالأفضل التسليم من كل ركعتين، وهو المشهور من فعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأمره بصلاة الليل مثنى مثنى. انتهى كلام النوويُّ، وهو بحثٌ حسنٌ جدًّا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف الأحاديث في عدد صلاة النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في الليل، والتوفيق بينها:

(اعلم) أن أحاديث صلاته -صلى اللَّه عليه وسلم- بالليل اختلفت، فوفّق العلماء بينها بما ينفي التعارض، قال القاضي عياض -رَحِمَهُ اللَّهُ-: في حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- من رواية سعد بن هشام قيام النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بتسع ركعات، وحديث عروة عنها بـ "إحدى عشرة، منهنّ الوتر، يسلم من كل ركعتين، وكان يركع ركعتي الفجر إذا جاءه المؤذن"، ومن رواية هشام بن عروة وغيره عن عروة عنها: "ثلاث عشرة بركعتي الفجر"، وعنها: "كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعةً أربعًا أربعًا وثلاثًا"، وعنها: "كان يصلي ثلاث عشرةً: ثمانيًا، ثمَّ يوتر، ثمَّ يصلي ركعتين، وهو جالس، ثمَّ يصلي ركعتي الفجر"، وقد فسّرتها في الحديث الآخر: "منها