للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤ - (ومنها): أنّ فيه مشروعيةَ الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وهو على الاستحباب عند الجمهور، وقال ابن حزم بوجوبه؛ للأمر الوارد به، وحمل الجمهور الأمر على الاستحباب لعدم مداومته -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد سبق تمام البحث في ذلك.

٥ - (ومنها): أن المستحبّ في الاضطجاع أن يكون على شقه الأيمن، قال العلماء: وحكمته أنه لا يستغرق في النوم؛ لأنَّ القلب في جنبه اليسار، فيُعَلَّق حينئذ، فلا يستغرق، وإذا نام على اليسار، كان في دَعَةٍ واستراحة، فيستغرق (١).

وقال في "الفتح": في الحديث أن الاضطجاع إنما يتم إذا كان على الشقّ الأيمن، وأما إنكار ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- الاضطجاع، وقول إبراهيم النخعيّ: هي ضِجْعة الشيطان، كما أخرجهما ابن أبي شيبة، فهو محمول على أنه لم يبلغهما الأمر بفعله، وكلام ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- يدلّ على أنه إنما أنكر تحتمه، فإنه قال في آخر كلامه: إذا سلَّم فقد فَصَلَ، وكذا ما حُكِي عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أنه بدعة، فإنه شذّ بذلك، حتى رُوي عنه أنه أَمَر بِحَصْب من اضطجع، وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن أنه كان لا يُعجبه الاضطجاع، وأرجح الأقوال مشروعيته للفصل، لكن لا بعينه كما تقدم. انتهى (٢).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قوله: "لا بعينه" فيه نظرٌ لا يخفى؛ لأنه خلاف ما دلّ عليه الحديث، فإنه يدلّ على تعيّن الفصل بالاضطجاع، لا بغيره من الكلام، أو الانتقال، أو غير ذلك، فتفطّن.

والحاصل أن الاضطجاع بين السنّة والفرض في الصبح سنّة ثابتةٌ عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قولًا وفعلًا، وأما إنكار من أنكرها فمحمول على عدم بلوغ السنة إليهم، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، واللَّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

٦ - (ومنها): أن فيه استحبابَ اتخاذ مؤذِّن راتبٍ للمسجد.

٧ - (ومنها): بيان جواز إعلام المؤذِّن الإمامَ بحضور الصلاة وإقامتها،


(١) "شرح النوويّ" ٦/ ١٩.
(٢) "الفتح" ٣/ ٥٤ "كتاب التهجّد" رقم (٢٢٦٠).