(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٩/ ١٧١٧ و ١٧١٨ و ١٧١٩](٧٣٦)، و (البخاريّ) في "الجمعة"(٩٩٤ و ١١٢٣ و ٦٣١٠)، و (أبو داود) في "الصلاة"(١٣٣٥ و ١٣٣٦ و ١٣٣٧)، و (الترمذيّ) فيها (٤٤٠ و ٤٤١)، و (النسائيّ) في "الأذان"(٦٨٥) وفي "السهو"(١٣٢٨) و"الكبرى"(١٦٤٩)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة"(١١٧٧ و ١٣٥٨)، و (مالك) في "الموطأ"(١/ ١٢٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٢/ ٢٩١)، وأحمد في "مسنده"(٦/ ٣٥ و ١٨٢)، و (الدارميّ) في "سننه"(١/ ٣٧٢)، و (ابن حبَّان) في "صحيحه"(٢٤٢٧ و ٢٤٣١ و ٢٦١٢)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(١/ ٢٨٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢٢٩٩ و ٢٣٠٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٦٧٠ و ١٦٧١ و ١٦٧٢)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(١/ ٤١٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٣/ ٢٣)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٩٠٠ و ٩٠١)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحباب قيام الليل.
٢ - (ومنها): أن فيه بيانَ أن أقل الوتر ركعة واحدة، وأن الركعة الفردة صلاة صحيحة، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، وهو الحقّ، وقال أبو حنيفة: لا يصح الإيتار بواحدة، ولا تكون الركعة الواحدة صلاة أصلًا، قال النوويّ: والأحاديث الصحيحة ترُدّ عليه.
٣ - (ومنها): أن في زيادة أبي داود: "ويمكث في السجود قدر ما يقرأ أحدكم خمسين" استحبابَ تطويل السجود في قيام الليل، وقد بَوَّب عليه البخاريّ في "صحيحه"، فقال:"باب طول السجود في قيام الليل"، وفي حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، أنها قالت:"كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي"، وفي "مسند أحمد" من طريق محمد بن عباد، عن عائشة، قالت:"كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول في صلاة الليل في سجوده: سبحانك لا إله إلا أنت"، ورجاله ثقات، قاله في "الفتح".