النَّعَم، وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر"، وهو ضعيف أيضًا، وهو الذي احتجّ به من قال بوجوب الوتر، وليس صريحًا في الوجوب.
وأما حديث بُريدة -رضي اللَّه عنه-، رفعه: "الوتر حقّ، فمن لم يوتر فليس منّا، وأعاد ذلك ثلاثًا"، ففي سنده أبو الْمُنِيب، وفيه ضعف، وعلى تقدير قبوله، فيَحتَاج من احتجّ به إلى أن يُثبت أن لفظ "حقّ" بمعنى واجب في عرف الشرع، وأن لفظ واجب بمعنى ما ثبت من طريق الآحاد، أفاده في "الفتح" (١)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- هذا مُتَّفَقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٩/ ١٧٣٦ و ١٧٣٧ و ١٧٣٨](٧٤٥)، و (البخاريّ) في "التهجّد" (٩٩٦)، و (أبو داود) في "الصلاة" (١٤٣٥)، و (الترمذيّ) فيها (٤٥٦)، و (النسائيّ) في "قيام الليل" (١٦٨٢) و"الكبرى" (١٣٩٠)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (١١٨٥)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ١٩٥)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٤٦٢٤)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٨٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مسنده" (٢/ ٢٨٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٤٦ و ١٠٠ و ١٠٧ و ١٢٩ و ٢٠٤ و ٢٠٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (١٥٩٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٤٤٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢٢٥٢ و ٢٢٥٣ و ٢٢٥٤ و ٢٢٥٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٦٨٧ و ١٦٨٨ و ١٦٨٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٣٥)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٩٧٠)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في وقت الوتر:
قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: اختلفوا في أول وقته: فالصحيح في مذهبنا،