مضاعفًا، وذلك لحسن نيته، وصدق تلهّفه، وتأسّفه، وهذا قول بعض شيوخنا، وقال بعضهم: يَحْتَمِل أن يكون غير مضاعف، إذ الذي يصليها أكمل، وأفضل.
قال القرطبيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: والظاهر التمسّك بالظاهر؛ فإن الثواب فضل من الكريم الوهّاب، وقد تقدّم من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- أنه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كان إذا غلبه نوم، أو وجع، صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة"، وهذا كله إنما هو يبقى في تحصيل مثل ما غُلب عليه، لا أنه قضاء له، إذ ليس في ذمّته شيء، ولا يُقضَى إلا ما تعلّق بالذمّة.
وقد رأى مالك أن يصلي حزبه من فاته بعد طلوع الفجر، وهو عنده وقت ضرورة لمن غُلب على حزبه، وفاتَه، كما يقول في الوتر. انتهى كلام القرطبيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- (١)، وهو بحث نفيسٌ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.
(المسألة الثانية): في بيان تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٠/ ١٧٤٥](٧٤٧)، و (أبو داود) في "الصلاة"(١٣١٣)، و (الترمذيّ) فيها (٥٨١)، و (النسائيّ) في "قيام الليل"(١٧٩٠ و ١٧٩١ و ١٧٩٢ و ١٧٩٣) وفي "الكبرى"(١٤٦٢ و ١٤٦٣ و ١٤٦٤ و ١٤٦٥ و ١٤٦٦)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة"(١٣٤٣)، و (مالك) في "الموطّأ"(١/ ٢٠٠)، و (أحمد) في "مسنده"(١/ ٣٢ و ٥٣)، و (الدارميّ) في "سننه"(١٤٨٥)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(١١٧١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٢٦٤٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢١٣٥ و ٢١٣٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٦٩٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٢/ ٤٨٤ و ٤٨٥)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٩٨٥)، واللَّه تعالى أعلم.