للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٢٢٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٥٣٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢١٣٣ و ٢١٣٤)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٦٩٥ و ١٦٩٦)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٥١٠٨ و ٥١٠٩ و ٥١١٠ و ٥١١١ و ٥١١٢ و ٥١١٣) وفي "الصغير" (١٥٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٤٩)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٠١٠)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان استحباب صلاة الضحى.

٢ - (ومنها): بيان فضيلة صلاة الضحى عند اشتداد الحرّ، قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: فيه بيان فضيلة الصلاة في هذا الوقت، قال أصحابنا: هو أفضل وقت صلاة الضحى، وإن كانت تجوز من طلوع الشمس إلى الزوال. انتهى (١).

٣ - (ومنها): بيان جواز صلاة النافلة في المسجد؟ لأن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى أهل قباء يتنفّلون في المسجد، فما أنكر عليهم ذلك، وإنما أرشدهم إلى أن الأولى أن يصلّوه حين تَرْمَضُ الفصال، ولا تعارض بين هذا وبين حديث: "أيها الناس صلّوا في بيوتكم؛ فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة"، متّفقٌ عليه؛ لأن هذا محمول على الأفضليّة، وقد تقدّم البحث فيه، فلا تكن من الغافلين، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٧٤٧] (. . .) - (حَدَّثَنَا (٢) زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَى أَهْلِ قُبَاءَ، وَهُمْ يُصَلُّونَ، فَقَالَ: "صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ").


(١) "شرح النوويّ" ٦/ ٣٠.
(٢) وفي نسخة: "وحدّثني".