للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الْكَوَافِرِ}، وفي التنزيل: {فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى} [البقرة: ٢٥٦]. انتهى (١).

وفي رواية البخاريّ: "تعلّقت به".

(فَقَالَ) -صلى اللَّه عليه وسلم- ("حُلُّوهُ) -بضم الحاء- أمرٌ من حَلَّ العُقْدَةَ يحُلُّها، من باب قتل: نَقَضَها، وزاد في رواية البخاريّ لفظة "لا" قبله، ولفظه: "لا، حُلُّوه"، قال في "الفتح": يَحْتَمِل النفي؛ أي: لا يكون هذا الحبل، أو لا يُحْمَد، ويَحْتَمِل النهي؛ أي: لا تفعلوه. انتهى (٢).

(لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ) -بفتح النون-؛ أي: مدّة نشاطه (فَإِذَا كَسِلَ، أَوْ فتَرَ قَعَدَ") بصيغة الماضي، وهو خبر بمعنى الأمر (وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ: "فَلْيَقْعُدْ") يعني: أن رواية "قَعَد" بصيغة الماضي لفظ شيخه أبي بكر، وأما شيخه زُهير، فرواه بلفظ: "فليقعد" بصيغة الأمر، وهذا الأمر يَحْتَمِل أن يكون أمرًا بالقعود عن القيام، فيُستدلّ به على جواز افتتاح الصلاة قائمًا، والقعود في أثنائها، وفيه اختلاف بين العلماء، والصحيح جوازه، ويَحْتَمِل أن يكون أمرًا بالقعود عن الصلاة؛ أي: بترك ما كان عَزَم عليه من التنفّل، ويمكن أن يستدلّ به على قطع النافلة بعد الدخول فيها (٣).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هكذا قال في "الفتح": يُستدلّ به على قطع النافلة، وفيه نظرٌ؛ لأنه يعارضه قوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: ٣٣]، فالأولى أن يُحْمَل على تخفيف الصلاة، والانتهاء منها بالسلام، فتأمّل، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- هذا متّفَقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٢/ ١٨٣١ و ١٨٣٢] (٧٨٤)، و (البخاريّ) في "التهجّد" (١١٥٠)، و (أبو داود) في "الصلاة" (١٣١٢)، و (النسائيّ) في "قيام


(١) "لسان العرب" ١٠/ ٤٨٧ - ٤٨٨.
(٢) "الفتح" ٢/ ٤٤.
(٣) راجع: "الفتح" ٢/ ٤٤.