الليل" (١٦٤٣) و"الكبرى" (١٣٠٦ و ١٣٠٧)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (١٢٧١)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٠١)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١١٨٠ و ١١٨١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٤٩٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢٢٢٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٧٨٠ و ١٧٨١)، واللَّه أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): الحثّ على الاقتصاد في العبادة، والنهي عن التعمّق فيها.
٢ - (ومنها): الأمر بالإقبال على العبادة بنشاط، وأنه إذا فَتَر فليقعد حتى يذهب عنه الفتور.
٣ - (ومنها): إزالة المنكر باليد واللسان من تمكن من ذلك.
٤ - (ومنها): جواز التنفّل للنساء في المسجد من غير كراهة، فإنها كانت تصلي النافلة فيه، فلم يُنكِر النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عليها ذلك، وإنما أنكر عليها التكلُّف لذلك، وجوازه للرجال يكون من باب أولى.
٥ - (ومنها): كراهة التعلّق بالحبل في الصلاة، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:
١ - (شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) أبو محمد الأُبُلّيّ، صدوقٌ يَهِمُ، ورُمِي بالقدر، من صغار [٩](ت ٦ أو ٢٣٥) وله بضع وتسعون سنةً (م د س) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٧.
٢ - (عَبْدُ الْوَارِثِ) بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبريّ مولاهم، أبو عُبيدة التّنُّوريّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨](ت ١٨٠)(ع) تقدم في "الإيمان" ١٨/ ١٧٦.