للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الليل" (١٦٤٣) و"الكبرى" (١٣٠٦ و ١٣٠٧)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (١٢٧١)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٠١)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١١٨٠ و ١١٨١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٤٩٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢٢٢٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٧٨٠ و ١٧٨١)، واللَّه أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): الحثّ على الاقتصاد في العبادة، والنهي عن التعمّق فيها.

٢ - (ومنها): الأمر بالإقبال على العبادة بنشاط، وأنه إذا فَتَر فليقعد حتى يذهب عنه الفتور.

٣ - (ومنها): إزالة المنكر باليد واللسان من تمكن من ذلك.

٤ - (ومنها): جواز التنفّل للنساء في المسجد من غير كراهة، فإنها كانت تصلي النافلة فيه، فلم يُنكِر النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عليها ذلك، وإنما أنكر عليها التكلُّف لذلك، وجوازه للرجال يكون من باب أولى.

٥ - (ومنها): كراهة التعلّق بالحبل في الصلاة، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٨٣٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاه شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِثْلَهُ) (١).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) أبو محمد الأُبُلّيّ، صدوقٌ يَهِمُ، ورُمِي بالقدر، من صغار [٩] (ت ٦ أو ٢٣٥) وله بضع وتسعون سنةً (م د س) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٧.

٢ - (عَبْدُ الْوَارِثِ) بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبريّ مولاهم، أبو عُبيدة التّنُّوريّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٨/ ١٧٦.

والباقيان ذُكرا قبله.


(١) وفي نسخة: "بمثله".