للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٣/ ١٨٣٥] (٧٨٦)، و (البخاريّ) في "الوضوء" (٢١٢)، و (أبو داود) في "الصلاة" (١٣١٠)، و (الترمذيّ) في "الصلاة" (٣٥٥)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١٦٢) و"الكبرى" (١٥٤)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (١٣٧٠)، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ١١٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٥٨٣ و ٢٥٨٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢٢١٩ و ٢٢٢٠ و ٢٢٢١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٧٨٤ و ١٧٨٥)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٤٢٢٢)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٨٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٥٦ و ٢٠٢ و ٢٠٥ و ٢٥٩)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٣٢١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ١٦)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٩٤٠)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): الحث على الخشوع وحضور القلب في العبادة، وذلك لأن الناعس لا يحضر قلبه، والخشوع إنما يكون بحضور القلب.

٢ - (ومنها): الأمر بقطع الصلاة عند غلبة النوم عليه، قال المهلَّب -رَحِمَهُ اللَّهُ-: إنما هذا في صلاة الليل؛ لأن الفريضة ليست في أوقات النوم، ولا فيها من التطويل ما يوجب ذلك.

ورُدّ عليه بأن العبرة بعموم اللفظ، فيُعْمَل به أيضًا في الفرائض إن وقع ما أُمنَ بقاءُ الوقت، أفاده في "الفتح" (١).

وقال النوويُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: هذا عامّ في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهار، وهذا مذهبنا، ومذهب الجمهور، لكن لا يُخرِج فريضة عن وقتها، قال القاضي عياض: وحمله مالك وجماعةٌ على نفل الليل؛ لأنه محلّ النوم غالبًا. انتهى (٢).

٣ - (ومنها): بيان عدم انتقاض الوضوء بالنعاس، حيث إن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بيَّنَ سبب الأمر بالانصراف، وهو الدعاء على نفسه، ولو كان النعاس ناقضًا للوضوء لعلَّل الأمر بالنوم به.

٤ - (ومنها): الأخذ بالاحتياط؛ لأنه عَلَّل بأمر مُحْتَمِلٍ.

٥ - (ومنها): أن فيه جواز الدعاء في الصلاة من غير تعيين بشيء من الأدعية.


(١) "الفتح" ١/ ٣٧٧.
(٢) "شرح النوويّ" ٦/ ٧٤.