للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أيستغفر، أم يسبّ؟ وهو متمكن منهما على السوية. انتهى (١).

[تنبيه]: [فإن قلت]: قد جاء في حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- في نومه في بيت ميمونة -رضي اللَّه عنها-: "فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني"، ففيه أنه لم يأمره بالنوم.

[قلت]: أجيب عن ذلك بأنه إنما لم يأمره بالنوم؛ لأنه جاء تلك الليلة ليتعلم منه، فتركه، وهو ينعس، ولكن كان ينبّهه بفرك أذنه؛ ليكون أثبت له، أفاده في "العمدة" (٢).

[تنبيه آخر]: قال في "الفتح": قال المهلَّب: فيه إشارة إلى العلة الموجبة لقطع الصلاة، فمن صار في مثل هذه الحال، فقد انتقض وضوؤه بالإجماع.

كذا قال، وفيه نظرٌ؛ فإن الإشارة إنما هي إلى جواز قطع الصلاة، أو الانصراف إذا سلم منها، وأما النقض فلا يتبين من سياق الحديث؛ لأن جريان ما ذُكِر على اللسان ممكن من الناعس، وهو القائل إن قليل النوم لا ينقض فكيف بالنعاس، وما ادّعاه من الإجماع مُنتقَضٌ، فقد صح عن أبي موسى الأشعريّ، وابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، وسعيد بن المسيب: أن النوم لا ينقض مطلقًا، وفي "صحيح مسلم"، و"سنن أبي داود": "وكان أصحاب النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ينتظرون الصلاة مع النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فينامون، ثم يصلون، ولا يتوضئون"، فحُمِل على أن ذلك كان، وهم قعود.

لكن في "مسند البزار" بإسناد صحيح في هذا الحديث: "فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام، ثم يقومون إلى الصلاة". انتهى (٣)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- هذا مُتَّفَق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:


(١) "عمدة القاري" ٢/ ٤٢٥.
(٢) راجع: "عمدة القاري" ٢/ ٤٢٥.
(٣) "الفتح" ١/ ٣٧٦.