للنوم، وقد يؤدي النعاس إلى النوم، وقد لا يؤدي إليه بأن يستمر المصلي على صفة الناعس حتى يفرغ. انتهى (١).
٤ - (ومنها): أنه إنما أمره بالاضطجاع؛ لأنه الهيئة المحمودة في النوم، والمعهودة غالبًا، فلو استلقى، أو نام قاعدًا حصل الغرض بذلك.
٥ - (ومنها): أن ظاهر لفظ الحديث اختصاص ذلك بصلاة الليل؛ لأنه قال:"إذا قام أحدكم من الليل"، لكن المعنى يقتضي أن سائر الصلوات في ذلك سواء، وأنه لا فرق بين الفرض والنفل، والتقييد بالقيام من الليل إنما هو لأن الغالب عليه النعاس في صلاة الليل دون صلاة النهار، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، وقد يقال: إن المعنى يقتضي اختصاص ذلك بصلاة النفل؛ لجواز الخروج من صلاة النفل دون الفرض، حكى القاضي عياض عن ممالك، وجماعة مش العلماء أنهم حملوا الحديث على صلاة الليل؛ لأن الغالب غلبة النوم إنما هي في الليل، وحكى النووي عن مذهب الشافعيّ، والجمهور أنه عام في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهار، قاله وليّ الدين -رَحِمَهُ اللَّهُ-.
٦ - (ومنها): قال وليّ الدين -رَحِمَهُ اللَّهُ-: محل هذا الأمر ما إذا لم يكن في فريضة قد ضاق وقتها، فإن ضاق الوقت بأن لم يبق منه زمن يسع صلاة الفرض، فليس له الخروج منها، كذا حمله على ذلك القاضي عياض، وقال: إنه يصلي على ما أمكنه، ويجاهد نفسه، ويدافع النوم جهده، ثم إن تحقق أنه أداها وعقلها أجزأته، وإلا أعادها.
قال الحافظ العراقيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- في "شرح الترمذي": وما ذكره هو الذي يمشي على قواعد مذهبنا كما في مسألة ما إذا قُدِّم الطعام، وقد بقي من الوقت ما يسع قدر الصلاة، وفيه وجه حكاه المتولي، أنه يأكل وإن خرج الوقت، وهو قول أهل الظاهر، وقد يفرق بين البابين بأن الصلاة بحضرة الطعام لا تؤدي إلى حالة الناعس الذي لا يدري ما يقول، وأن من أداه النعاس إلى هذه الحالة لا يستمر في صلاة الفرض، ولا يسرع فيها حتى يكون على حالة يدري أنه أتى بواجبات الصلاة، وقد روى ابن عبد البر في "التمهيد" بإسناده إلى الضحاك في