النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأما ما تقدم نقله عن ابن حزم من تحريمه الختم في أقل من ثلاث فمما لا يُلْتَفَتُ إليه؛ لعدم نصّ، ولا إجماع على ذلك، فتبصَّر بالإنصاف، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:
١ - (الأَعْمَشُ) سُليمان بن مِهْرَان، تقدّم قبل باب.
والباقون كلّهم ذُكروا في الباب.
وقوله:(تَعَاهَدُوا هَذِهِ الْمَصَاحِفَ) جمع مُصحف مثلّث الميم، من أُصْحِف بالضمّ؛ أي: جُعِلت فيه الصحف، قاله في "القاموس"، والمراد به هنا القرآن، كما قال:"وَرُبَّمَا قَالَ: الْقُرْآنَ".
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال: