للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عباس -رضي اللَّه عنهما- أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقول: "ضَعُوها في السورة التي يُذكر فيها كذا".

قال ابن كثير في "تفسيره": ولا شك أن ذلك أحوط، ولكن استقرّ الإجماع على الجواز في المصاحف والتفاسير.

قال: وقد تمسك بالاحتياط المذكور جماعة من المفسرين، منهم أبو محمد بن أبي حاتم، ومن المتقدمين الكلبيّ، وعبد الرزاق.

ونقل القرطبيّ في "تفسيره" عن الحكيم الترمذيّ أن من حرمة القرآن أن لا يقال: سورة كذا، كقولك "سورة البقرة"، و"سورة النحل"، و"سورة النساء"، وإنما يقال: السورة التي يُذكر فيها كذا.

وتعقبه القرطبيّ بأن حديث أبي مسعود -رضي اللَّه عنه- يعارضه.

قال: ويمكن أن يقال: لا معارضة مع إمكان الجمع، فيكون حديث أبي مسعود ومن وافقه دالًّا على الجواز، وحديث أنس إن ثبت محمول على أنه خلاف الأولى. انتهى كلام الحافظ.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا من الحافظ عجيب، فكيف يجمع بين حديث ضعيف، وبين أحاديث صحيحة أخرجها الشيخان وغيرهما؟ على أن ما دلّت عليه الأحاديث الصحيحة قال به الجماهير، وما ذهب إلى الكراهة إلا قوم شذوذ، إن هذا لهو العجب العُجاب.

والحاصل أن قول "سورة البقرة"، و"سورة آل عمران"، و"سورة النساء"، ونحو ذلك جائز بلا كراهة، فتبصّر بالإنصاف، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٨٧٥] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا (٢) يَحْيَى، يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا مُعَاوَيةُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "وَكَأَنَّهُمَا" فِي كِلَيْهِمَا، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ مُعَاوِيَةَ: بَلَغَنِي).


(١) وفي نسخة: "حدّثنا".
(٢) وفي نسخة: "حدّثنا".