للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ويفضى إلى الكمال العملي، وبكليهما إلى التكميل، والفضيلةُ إما داخلية، وإما خارجية، وأصلُ الفضائل الداخلية العلمُ، وأصلُ الفضائل الخارجية المالُ، ثم الفضائل إمَّا تامّة، وإمَّا فوق التامّة، والأخرى أفضل من الأولى؛ لأنها كاملة متعدية، وهذه قاصرة غير متعدية. انتهى (١)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤٨/ ١٨٩٦] (٨١٦)، و (البخاريّ) في "العلم" (٧٣)، و"الزكاة" (١٤٠٩)، و"الأحكام" (٧١٤١)، و"الاعتصام" (٧٣١٦)، و (ابن ماجه) في "كتاب الزهد" (٤٢٠٨)، و (النسائيّ) في "العلم" من "الكبرى" (٥٨٤٠)، و (ابن المبارك) في "الزهد" (١٢٠٥)، و (وكيع) في "الزهد" (٤٤٠)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٩٩)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٣٨٥ و ٤٣٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٩٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣٨٦٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٨٤٧ و ١٨٤٨)، و (الطحاوفي) في "مشكل الآثار" (١/ ١٩٠)، و (البيهقيّ) في "كتاب آداب القاضي" (١٠/ ٨٨)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٣٨)، و (ابن عبد البرّ) في "جامع بيان العلم" (ص ١٤)، وفوائد الحديث تقدّمت في الحديث الماضي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٨٩٧] (٨١٧) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ، لَقِيَ عُمَرَ بِعُسْفَانَ، وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ (٢) عَلَى مَكَّةَ، فَقَالَ: مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلَى أَهْلِ


(١) "عمدة القاري" ٢/ ٨٧.
(٢) وفي نسخة: "وكان عمر استعمله".