للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤ - (كَهْمَسُ) بن الحسن التميميّ، أبو الحسن البصريّ، ثقةٌ [٥] (ت ١٤٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٢.

٥ - (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ) بن الْحُصَيب الأسلميّ، أبو سهل المروزيّ قاضيها، ثقةٌ [٣] (ت ١٠٥) وقيل: (١١٥) وله مائة سنة (ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٥٢.

٦ - (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيُّ) بن عبد نَهْم، أبو عبد الرحمن المزنيّ صحابيّ بايع تحت الشجرة، ونزل البصرة، مات سنة سبع وخمسين، وقيل بعد ذلك (ع) تقدم في "الطهارة" ٢٧/ ٦٥٩.

لطائف هذا الإسناد:

١ - (منها): أنه من خماسيات المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

٢ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له الترمذيّ.

٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين من كهمس، وابن بُريدة كان في البصرة، ثم انتقل إلى مرو، والباقون كوفيون.

٤ - (ومنها): أن فيه روايةَ تابعيّ، عن تابعيّ: كهمس عن ابن بريدة، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ) -رضي اللَّه عنه- أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ) أي: الأذان والإقامة، ولا يصحّ حمله على ظاهره؛ لأن الصلاة بين الأذانين مفروضة، والخبر ناطق بالتخيير، لقوله: "لمن شاء". قاله في "الفتح".

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: إطلاق الأذان على الإقامة صحيح؛ لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، وهي إعلام بحضور فعل الصلاة، ولذا قدّمنا أن الراجح أن قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول" يشمل المقيم، فمن سمعه يقول مثل ما يقول، وقيل: هذا من باب التغليب، كقولهم: القمرين للشمس والقمر، وهو الذي توارد عليه الشرّاح، كما قال في "الفتح"، لكن الأول هو الأولى.