للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إن الصلاة خلف النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإن كانت أفضل من الصلاة مع الناس جميعًا، إلَّا أنه يقطعها ما يقطع الصلاة خلف غيره. انتهى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثانية): أنه قد ورد في كيفية صلاة الخوف صفات كثيرة، ورجّح ابن عبد البرّ الكيفية الواردة في حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- وهو الحديث الأول هنا برقم [١٩٤٢ و ١٩٤٣ و ١٩٤٤] (٨٣٩) - على غيرها لقوة الإسناد، ولموافقة الأصول في أن المأموم لا يُتمّ صلاته قبل سلام إمامه.

وعن أحمد قال: ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث، أو سبعة أيّها فعل المرء جاز، ومال إلى ترجيح حديث سهل بن أبي حثمة -رضي اللَّه عنه- الآتي برقم [١٩٤٧] (٨٤١)، وكذا رجحه الشافعيّ، ولم يختر إسحاق شيئًا على شيء، وبه قال الطبريّ، وغير واحد، منهم ابن المنذر، وسَرَدَ ثمانية أوجه، وكذا ابن حبّان في "صحيحه"، وزاد تاسعًا.

وقال ابن حزم: صحّ فيها أربعة عشر وجهًا، وبيّنها في "جزء مفرد".

وقال ابن العربي في "القبس": جاء فيها روايات كثيرة، أصحها ستة عشر رواية مختلفة، ولم يُبيّنها. وقال النوويّ نحوه في "شرح مسلم"، ولم يبيّنها أيضًا، وقد بيّنها الحافظ أبو الفضل العراقيّ في "شرح الترمذيّ"، وزاد وجهًا آخر، فصارت سبعة عشر وجهًا، لكن يمكن أن تتداخل.

وقال صاحب "الهدي": أصلها ستّ صفات، وبلّغها بعضهم أكثر، وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصّة جعلوا ذلك وجهًا من فعل النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإنما هو من اختلاف الرواة. انتهى.

قال الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وهذا هو المعتمد، وإليه أشار شيخنا -يعني: الحافظ العراقي- بقوله: يمكن تداخلها. وحكى ابن القصّار المالكيّ أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاها عشر مرّات.

وقال ابن العربيّ: صلاها أربعًا وعشرين مرّة.

وقال الخطابيّ: صلاها النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في أيام مختلفة بأشكال متباينة، يتحرّى فيها ما هو الأحوط للصلاة، والأبلغ للحراسة، فهي على اختلاف صورها